المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٨ - الثانية لو فاته الوقوف الاختياري
و يكره الخروج قبل الفجر الّا لمضطر، كالخائف و المريض.
و يستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس، و الدعاء عند نزولها و عند الخروج منها.
[أمّا الكيفية]
و أمّا الكيفية فالواجب فيها النية و الكون بها إلى الغروب، و لو لم يتمكن من الوقوف نهارا، أجزأه الوقوف ليلا، و لو قبل الفجر. و لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم، لم يبطل حجه، و جبره ببدنة و لو عجز صام ثمانية عشر يوما، و لا شيء عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.
و (نمرة) و (ثويّة) و (ذو المجاز) و (عرنة) و (الأراك) حدود، لا يجزئ الوقوف بها.
و المندوب: أن يضرب خباءه ب «نمرة» و أن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل، و أن يجمع رحله، و يسدّ الخلل به و بنفسه، و الدعاء قائما. و يكره الوقوف في أعلى الجبل، و قاعدا أو راكبا.
[امّا اللواحق فمسائل]
و امّا اللواحق فمسائل:
[الأولى الوقوف ركن]
الأولى: الوقوف ركن، فان تركه عامدا بطل حجّه، و لو كان ناسيا تداركه ليلا، و لو الى الفجر و لو فات اجتزأ بالمشعر.
[الثانية لو فاته الوقوف الاختياري]
الثانية: لو فاته الوقوف الاختياري و خشي طلوع الشمس لو رجع، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.
و كذا لو نسي الوقوف ب (عرفات) أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس.
(يه) إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها دونه.