المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥ - أما علامته
..........
المعهود من عادة الشرع في كل الأحكام الا ما شذ.
و لصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه [١].
و هو اختيار السيد [١] و أبي علي [٢] و ابن إدريس [٣] و المصنف [٤] و العلامة [٦].
(ه) قبول الواحد في هلال شهر رمضان دون غيره من الأهلة، احتياطا للصوم، و هو مذهب سلار [٥].
و استند الجميع الى الروايات [٨].
هذا مع عدم الرؤية، أما معها فيجب الصوم و إن انفرد، أو رد، خلافا لأبي حنيفة، لقول الصادق عليه السلام: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد
[١] جمل العلم و العمل: كتاب الصوم، فصل في حقيقة الصوم ص ٨٩ س ١٤ قال: فان شهد عدلان على رؤية الهلال وجب الصوم.
[٢] المختلف: كتاب الصوم، في أقسام الصوم ص ٦٤ س ١٠ قال: مسألة يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلين إلى أن قال: و به قال ابن الجنيد.
[٣] السرائر: كتاب الصوم، باب علامة شهر رمضان ص ٨٦ س ٢٥ قال: و كذلك إن شهد برؤيته شاهدان عدلان وجب عليك الصوم.
[٤] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣١٠ س ٢٤ قال: و الثاني لا يقبل الا شاهدان عدلان، إلى أن قال بعد أسطر: و مع ورود الصريح من الأخبار في اشتراط شاهدين يكون الاحتمال الذي ذكرناه أرجح.
[٥] المراسم: كتاب الصوم، ذكر: أحكام صوم شهر رمضان ص ٩٦ س ١٢ قال: أو شهد بها في أوله واحد عدل.
[١] التهذيب: ج ٤ [٤١] باب علامة أول شهر رمضان و آخره ص ١٥٧ الحديث ٨.
[٦] تقدم آنفا.
[٨] لاحظ التهذيب: ج ٤ [٤١] باب علامة أول شهر رمضان و آخره ص ١٥٥ و أوردها في المختلف كتاب الصوم ص ٦٤.