المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢١ - الرابع يستحب الغسل لدخولها
بمكة أفضل من الصلاة، و للمقيم بالعكس.
[اللواحق أربعة]
و اللواحق أربعة:
[الأوّل من أحدث و لجأ إلى الحرم]
الأوّل: من أحدث و لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حدّ بجنايته و لا تعزير، و يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج، و لو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته.
[الثاني لو ترك الحجاج زيارة النبي]
الثاني: لو ترك الحجاج زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله أجبروا على ذلك، و إن كان ندبا لأنه جفاء.
[الثالث للمدينة حرم]
الثالث: للمدينة حرم، و حدّه من عائر إلى وعير، لا يعضد شجره، و لا بأس بصيده إلّا ما صيد بين الحرّتين.
[الرابع يستحب الغسل لدخولها]
الرابع: يستحب الغسل لدخولها و زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استحبابا مؤكّدا، و زيارة فاطمة عليها صلوات اللّه و السّلام في الروضة، و الأئمّة عليهم السّلام بالبقيع، و الصلاة بين المنبر و القبر و هو الروضة، و أن يصام بها الأربعاء و يومان بعده للحاجة. و أن يصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة و ليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و الصلاة في المساجد، و إتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السّلام.
و العلامة [١] و الشيخ في المبسوط [٢] و نقل عن بعض أصحابنا الوجوب، و هو اختياره
[١] المختلف: في رمي الجمار ص ١٤١ س ٣٢ قال: مسألة يستحب التكبير الى أن قال: لمن كان ب «منى».
[٢] المبسوط: ج ١ في أحكام منى ص ٣٨٠ س ٣ قال: و ينبغي أن يكبّر الإنسان ب «منى».