المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٧٤ - فالمحرمات
[من اللواحق التروك، و هي محرمات و مكروهات]
و من اللواحق: التروك، و هي محرمات و مكروهات.
[فالمحرمات]
فالمحرمات أربعة عشر: صيد البر إمساكا و أكلا، و لو صاده محلّ، و اشارة و دلالة و إغلاقا و ذبحا، و لو ذبحه كان ميتة، حراما على المحلّ و المحرم، و النساء وطئا و تقبيلا و لمسا، و نظرا بشهوة، و عقدا له و لغيره، و شهادة على العقد، و الاستمناء، و الطيب. و قيل: لا يحرم إلّا أربع:
المسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس، و أضاف في الخلاف، الكافور و العود. (١)
قال طاب ثراه: و الطيب، و قيل: لا يحرم إلّا أربعة: المسك و العنبر و الزعفران و الورس، و أضاف في الخلاف العود و الكافور.
أقول: للشيخ في الطيب ثلاثة أقوال:
(أ) انه الأربعة المحكية أوّلا، و هو قوله في التهذيب [١].
(ب) أنه ستة بإضافة الكافور و العود إليها، و هو قوله في الخلاف [٢] و النهاية [٣] و به قال ابن حمزة [٤].
(ج) انه يحرم على العموم، و هو قوله في المبسوط [٥] و الاقتصاد [٦] و به قال
[١] التهذيب: ج ٥ [٢٤] ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص ٢٩٩ قال: و أمّا الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء إلخ.
[٢] الخلاف: كتاب الحج، مسألة ٨٩ قال: ما عدا المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و الورس و العود عندنا لا يتعلق به الكفارة إلخ.
[٣] النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه، ص ٢١٩ س ٧ قال: و الطيب الذي يحرم مسّه و شمّه و أكل طعام يكون فيه المسك إلخ.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان موجبات الكفارة ص ٦٨٧ س ٣٠ قال: و استعمال المسك و الكافور و العنبر و العود و الزعفران و الورس.
[٥] المبسوط: ج ١، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣١٩ س ١ قال: و يحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه و أغلظها خمسة إلخ.
[٦] الاقتصاد: فصل في الإحرام و كيفيته و شروطه ص ٣٠١ س ١٦ قال: و ينبغي أن يجتنب في