المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٢ - الاولى لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس
[السادس الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات]
السادس: الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات و تكفينهم و حملهم و دفنهم، و الرّشا في الحكم، و الأجرة على الصلاة بالناس، و القضاء، و لا بأس بالرزق من بيت المال، و كذا على الأذان، و لا بأس بالأجرة على عقد النكاح. (١)
[و المكروه]
و المكروه اما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف، و بيع الأكفان، و الطعام، و الرقيق، و الصّباغة و الذباحة، و بيع ما يكنّ من السلاح لأهل الكفر كالخفين و الدرع.
و أمّا لصنيعته كالحياكة، و الحجامة إذا شرط الأجرة، و ضراب الفحل، و لا بأس بالختانة و خفض الجواري.
و أمّا لتطرق الشبهة ككسب الصبيان و من لا يجتنب المحارم. و من المكروه، الأجرة على تعليم القرآن و نسخه، و كسب القابلة مع الشرط، و لا بأس به لو تجرّد، و لا بأس بأجرة تعليم الحكم و الآداب.
و قد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء اللّه تعالى.
[مسائل ست]
مسائل ست
[الاولى لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس]
الاولى: لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلّا ما يعلم معه الإباحة.
(ه) إباحة الجميع الّا ما لا ينتفع به منها كالسبع و الذئب و هو قول الشيخ في المبسوط [١].
قال طاب ثراه: و لا بأس بالأجرة على عقد النكاح.
أقول: يريد بجواز أخذ الأجرة أو الجعالة على تولّي إيقاع عقد النكاح، بأن يكون
[١] المبسوط: ج ٢ فصل في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح ص ١٦٦ س ١٦ قال: و ما لا يؤكل لحمه مثل الفهد و النمر و الفيل الى أن قال: فهذا كله يجوز بيعه، و إن كان ممّا لا ينتفع به فلا يجوز إلخ.