المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٠ - فالمحرمات
و لبس ما يستر ظهر القدم كالخفين و النعل السندي، و ان اضطرّ جاز و قيل: يشق عن القدم (١)، و الفسوق، و هو الكذب، و الجدال، و هو الحلف و قتل هو أمّ الجسد، و يجوز نقله، و لا بأس بإلقاء القراد و الحلم.
و يحرم استعمال دهن فيه طيب، و لا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة.
و يحرم ازالة الشعر قليله و كثيره، و لا بأس به مع الضرورة.
و تغطية الرأس للرجل دون المرأة، و في معناه الارتماس، و لو غطّى ناسيا ألقاه واجبا، و جدّد التلبية استحبابا.
و تسفر المرأة عن وجهها، و يجوز أن تسدل خمارها الى أنفها.
قال طاب ثراه: و قيل: يشق عن القدم.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط الى وجوب الشق [١] و به قال ابن حمزة [٢] و أبو علي [٣] و اختاره العلامة في المختلف [٤] و ذهب ابن إدريس الى عدم الوجوب [٥] و أطلق في النهاية و لم يذكر الشق [٦] و كذا الحسن [٧].
[١] المبسوط: ج ١، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢٠ س ٧ قال: و شق ظهر قدمهما.
[٢] الوسيلة: فصل في بيان موجبات الكفارة ص ٦٨٨ س ٦ قال: و شق ظاهر القدمين.
[٣] المختلف: كتاب الحجّ ص ١٠٠ قال: و قال ابن الجنيد: حتى يقطعهما أسفل الكعبين الى أن قال: و الأقرب الأول، أي قول المبسوط.
[٤] المختلف: كتاب الحجّ ص ١٠٠ قال: و قال ابن الجنيد: حتى يقطعهما أسفل الكعبين الى أن قال: و الأقرب الأول، أي قول المبسوط.
[٥] السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٧ س ٣٤ قال: و الذي رواه أصحابنا و اجمعوا عليه لبسهما من غير شق.
[٦] النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢١٨ س ٨ قال: فان لم يجدهما و اضطر الى لبس الخف لم يكن به بأس.
[٧] المختلف: كتاب الحجّ ص ١٠٠ س ٩ قال: و كذا ابن أبي عقيل، أي مثل قول ابن إدريس.