المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٦٦ - الثاني شرائط القضاء
..........
الفطر مع معرفته بعدالتهما، و كذا يصوم لو شهدا برمضان، لقوله عليه السلام، إذا شهد اثنان فصوموا و أفطروا [١].
و في رواية منصور فاذا شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه، فاقضه [٢].
(ب) لو شهد العدلان عند الحاكم فرد شهادتهما لجهله بعدالتهما، جاز لهما و للعالم بعدالتهما الفطر و الصوم.
(ج) لو صاموا بشهادة العدلين و رؤي الهلال بعد ثلاثين فلا بحث، و ان لم ير ليلة احدى و ثلاثين أفطروا، و ان كانت مصحية، قال العلامة: فكذلك عند عامة العلماء، لأن العدلين لو شهدا ابتداء على هلال شوال لقبلنا شهادتهما و أفطرنا فلئن مفطر على ما أثبتناه بقولهما أولا أولى، و قال مالك: لا يفطرون، لأنا إنما نتبع قولهما بناء على الظن، و قد بينا خلافه.
و هو قوي و يتفرع على هذا القول: ما لو شهدا على هلال شوال، ثمَّ لم ير الهلال بعد ثلاثين و السماء مصحية وجب قضاء أول يوم أفطرنا منه، لظهور كونه من رمضان، و لا كفارة للشبهة [٢].
[١] لم أعثر على رواية بهذه العبارة و لكن مضمونه يوجد في عدة روايات لا حظ التهذيب ج ٤ ص ١٥٧ الحديث ٨ و ١٠ و ٤٠ و ٧٠ و ٧١.
[٢] من قوله: (ج) لو صاموا بشهادة العدلين الى هنا باستثناء جملة (و هو قوي) من كلام التذكرة، لا حظ: ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧٠ س ٣٩.
[٢] التهذيب: ج ٤ كتاب الصوم [٤١] باب علامة أول شهر رمضان و آخره ص ١٥٧ الحديث ٨.