المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦ - السادسة تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام
..........
و لأن الإمساك واجب كرمضان و الوطء فيه محرم كحرمة رمضان.
(ب) عدمه مطلقا قاله الشيخ [١] و ابن حمزة [٢] و اختاره المصنف [٣] و هو ظاهر العلامة في التذكرة [٤].
لأصالة براءة الذمة من الزائد عما وقع عليه الإجماع، و لعدم الهتك، و لأن الوطء الثاني لم يقع في صوم صحيح، فكما لا تتكرر به القضاء لا تتكرر به الكفارة.
(ج) التفصيل و هو التكرير مع تخلل التكفير، و عدمه مع عدمه و هو قول ابي علي [٥]
غير الجماع و لا يتكرر الكفارة بتكرره مع اتفاقه و عدم تخلل التكفير إجماعا.
لو تخلل التكفير مع اتفاق السبب، تكررت عند العلامة [٦] و الشهيد [٧] و أولى بالتكرار مع اختلاف السبب، و قيل: بعدم التكرار، لأصالة البراءة.
[١] المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٤ س ١٤ قال: فاما إذا تكرر ذلك في يوم واحد الى أن قال: و الذي يقتضيه مذهبنا انه لا يتكرر عليه الكفارة.
[٢] المختلف: كتاب الصوم ص ٥٧ س ١٥ قال: و قال ابن حمزة بعدم التكرير.
[٣] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٨ س ٣٣ قال: و لو تكرر منه الوطء في اليوم الواحد لم تتكرر الكفارة.
[٤] التذكرة: ج ١ كتاب الصوم ص ٢٦٥ س ١١ قال: و لو كرر في يوم واحد إلخ.
[٥] المختلف: كتاب الصوم ص ٥٧ س ١١ قال: و قال أبو علي بن الجنيد رحمه الله إلى أن قال:
فإن أخرجها و عاود لزمه لكل مرة كفارة.
[٦] المختلف: كتاب الصوم ص ٥٧ س ١٥ قال: و الأقرب عندي انه إن تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة، إلى أن قال: و إن اتحد جنس المفطر في يوم واحد فان كفر عن الأول تعددت الكفارة.
[٧] اللمعة: كتاب الصوم قال: و تتكرر الكفارة إلى أن قال: أو تخلل التكفير.