المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٧١ - الأولى المتمتع إذا طاف و سعى ثم أحرم
[أما أحكامه فمسائل]
و أما أحكامه فمسائل:
[الأولى المتمتع إذا طاف و سعى ثمَّ أحرم]
الأولى: المتمتع إذا طاف و سعى ثمَّ أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا، مضى في حجّه و لا شيء عليه، و في رواية عليه دم. (١)
قال طاب ثراه: المتمتع إذا طاف و سعى ثمَّ أحرم قبل التقصير ناسيا مضى في حجه و لا شيء عليه، و في رواية عليه دم.
أقول: الرواية إشارة الى ما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام، الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهلّ بالحج، فقال: عليه دم يهريقه [١].
و بمضمونها قال الشيخ [٢] و الفقيه [٣] و التقي [٤].
و قال سلار: لا دم عليه [٥] و به قال ابن إدريس [٦] و اختاره المصنف [٧] و العلامة [٨] تمسّكا بأصالة البراءة، و بالعفو عن الناسي للخبر [٩] و لصحيحة
[١] التهذيب: ج ٥ [١٠] باب الخروج إلى الصفا ص ١٥٨ الحديث ٥٢.
[٢] النهاية: باب السعي بين الصفا و المروة ص ٢٤٦ س ٥ قال: فإن نسي التقصير حتى يهلّ بالحج كان عليه دم يهريقه.
[٣] المقنع: باب الحج ص ٨٣ س ١٠ قال: فإن نسي المتمتع التقصير حتى يهلّ بالحج فان عليه دما يهريقه.
[٤] لم نعثر عليه في الكافي و المختلف، و الظاهر بدل (التقي) (القاضي) لأنه موافق للنهاية و المقنع، لا حظ المختلف كتاب الحج ص ٩٧ س ٢١ قال: و هو قول ابن البراج إلخ.
[٥] المراسم: ذكر النسيان من أفعال الحج ص ١٢٤ س ٦ قال: و من قضى عمرته و نسي التقصير الى أن قال: و يستغفر اللّه إلخ.
[٦] السرائر: باب السعي و أحكامه ص ١٣٦ س ٣٤ قال: فإن نسي التقصير حتى يهلّ بالحج فلا شيء عليه إلخ.
[٧] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٨] التذكرة: ج ١ ص ٣٦٨ س ١٥ قال: و لو أخلّ بالتقصير ناسيا صحّت متعته إلخ.
[٩] التوحيد [٥٦] باب الاستطاعة ص ٣٥٣، ح ٢٤.