المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٨٤ - السادسة كل ما يشترط فيه التتابع
[الرابعة الشيخ و الشيخة إذا عجزا]
(الرابعة) الشيخ و الشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمدّ (و قيل:
لا يجب عليهما مع العجز و يتصدقان مع المشقة). (١)
و ذو العطاش يفطر و يتصدق عن كل يوم بمدّ، ثمَّ ان برئ قضى.
و الحامل المقرب، و المرضع القليلة اللبن، لهما الإفطار، و يتصدّقان عن كل يوم بمدّ و يقضيان.
[الخامسة لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه]
(الخامسة) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه، و يكره إفطاره بعد الزوال.
[السادسة كل ما يشترط فيه التتابع]
(السادسة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى، و ان أفطر لا لعذر استأنف إلّا ثلاثة مواضع: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و من الثاني شيئا. و من وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما. و في الثلاثة الأيام عن هدي التمتع، إذا صام يومين و كان الثالث العيد، أفطر و أتمّ الثالث بعد أيام التشريق ان كان ب (منى) و لا يبنى لو كان الفاصل غيره.
و التحقيق ان نقول: يحكم عليه بوجوب الكفارة و التفسيق عند إفطاره، و إذا خرج و استمرّ الى حيث يسوغ التقصير و يسقط فرض الصوم، حكم بسقوط الكفارة، و بقي التفسيق، فوجب التعزير و ردّ الشهادة، و يتفرّع على ذلك ما لو رجع عن نية السفر قبل الخروج، أو منع لعارض ضروريّ أو مات، أو لم يخرج الى بعد الزوال، استقرّت الكفارة.
قال طاب ثراه: و قيل: لا يجب عليهما مع العجز، و يتصدّقان مع المشقة.
أقول: هنا مسائل: