المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٤ - السادسة لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف له سائرها
[أمّا الأحكام فمسائل]
و أمّا الأحكام: فمسائل:
[الأولى خيار المجلس يختص البيع]
الأولى: خيار المجلس يختص البيع دون غيره.
[الثانية: التصرّف يسقط خيار الشرط]
الثانية: التصرّف يسقط خيار الشرط.
[الثالثة: الخيار يورث]
الثالثة: الخيار يورث، مشروطا كان أو لازما بالأصل.
[الرابعة: المبيع يملك بالعقد]
الرابعة: المبيع يملك بالعقد، و قيل: به و بانقضاء الخيار (١) و إذا كان الخيار للمشتري، جاز له التصرف، و إن لم يوجب البيع على نفسه.
[الخامسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه]
الخامسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال البائع، و كذا بعد قبضه و قبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط، و لو تلف بعد ذلك كان من المشتري.
[السادسة: لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف له سائرها]
السادسة: لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف له سائرها، كان له الخيار فيها أجمع إن لم يكن على الوصف.
لضعفها بسبب الإرسال، لكنّها مؤيّدة بعمل الأصحاب. و استقرب الشهيد اطراد الحكم في كلّما يتسارع إليها الفساد عند خوف ذلك و لا يتقيّد بالليل، و يكفي في الفساد نقص الوصف و قلّة الرغبة كما في الخضراوات و اللحم و الرطب و العنب، و هل ينزّل خوف فوات السوق منزلة الفساد؟ فيه نظر، ينشأ من تطرق الضرر بنقص السعر، و من اقتضاء العقد اللّزوم و التفريط من البائع، بترك اشتراط النقد [١].
قال طاب ثراه: المبيع يملك بالعقد، و قيل: به و بانقضاء الخيار.
أقول: ظاهر الشيخ أنّ المشتري يملك ب انقضاء الخيار، لا بنفس العقد [٢] و ربما
[١] الى هنا كلام الشهيد في الدروس، لا حظ كتاب الخيار: ص ٣٦٢ س ١١ قال: و خامسها خيار ما يفسد المبيت إلخ.
[٢] النهاية: باب الشرط في العقود، ص ٣٨٥ س ١٠ قال: فاذا باع فلا ينعقد البيع الّا بعد أن يفترق البيّعان إلخ.