المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧٣ - الثالثة إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء
[الثالثة إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء]
الثالثة: إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء، و قيل: يتصدق من التركة عن كل يوم بمد (١) و لو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا و يتصدق عن شهر.
(ج) تعليل تعجبه عليه السلام في قوله «كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها» فيجب أن يكون القضاء مع الإيجاب ثابتا.
و أيضا فإن إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب لله سبحانه قضية لحكمته تعالى و رحمته على العالمين، و القضاء على الولي لتفريغ ذمة الميت، فيجب في حق المرأة كالرجل، لتساوي الذكور و الإناث في الأحكام الشرعية.
قال طاب ثراه: إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء، و قيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد
أقول: البحث هنا في أربع مقامات:
(أ) هل يسقط الصوم بالموت؟ أو يجب قضاؤه؟
(ب) كيفية وجوبه على القول به؟
(ج) تعيين الولي القائم به.
(د) مع فقد الولي ما الحكم؟
الأول: المشهور القضاء و به تظافرت الروايات عن الصادقين عليهم السلام [١].
و قال الحسن بن عقيل: بل يتصدق عن كل يوم بمد، بذلك تواترت الاخبار، و ما روي من القضاء مطرح، لأنه شاذ [١].
الثاني: فيه ثلاثة أقوال:
[١] المختلف: كتاب الصوم ص ٧١ س ٣١ قال: و قال ابن عقيل: إلى أن قال: و قد روي ان من مات و عليه صوم من رمضان تصدق عنه عن كل يوم. إلخ.
[١] لاحظ الوسائل: ج ٧ كتاب الصوم، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.