المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٧٠ - أما الندب
[أما الندب]
و الندب رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء ان حج على طريق المدينة و ان كان راجلا فحيث يحرم. و لو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح، و تكرارها الى يوم عرفة عند الزوال للحاج. و للمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكّة، و بالمفردة (حتى خ ل) إذا دخل الحرم ان كان أحرم من خارجه و إذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم و قيل: بالتخيير و هو أشبه. (١)
و التلفظ بما يعزم عليه، و الاشتراط أن يحلّه حيث حبسه.
و ان لم تكن حجة فعمرة.
و ان يحرم في الثياب القطن، و أفضله البيض.
قال طاب ثراه: و للمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، و بالمفردة إذا دخل الحرم ان كان أحرم من خارجه، و إذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم، و قيل:
بالتخيير، و هو أشبه.
أقول: يريد ان المعتمر بالمفردة ان كان أهله خارج، كرّر التلبية حتى يدخل الحرم، و ان كان اهله من الحرم و قد خرج ليحرم بها من خارج- إذ ميقاتها أدنى الحلّ و لا يجزى من الحرم- كرّر التلبية حتى يشاهد الكعبة، و هو مذهب الشيخ [١] و به قال القديمان [٢] و قال الصدوق بالتخيير [٣] و قال التقي: إذا عاين البيت [٤].
[١] النهاية: باب كيفية الإحرام ص ٢١٦ س ٤ قال: فان كان المعتمر ممّن خرج من مكة الى أن قال: إذا شاهد الكعبة.
[٢] المختلف: كتاب الحج ص ٩٦ س ٥ قال: و ان كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن عقيل، و قال الصدوق: انه مخيّر.
[٣] المختلف: كتاب الحج ص ٩٦ س ٥ قال: و ان كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن عقيل، و قال الصدوق: انه مخيّر.
[٤] الكافي: الحج، الفصل السادس ص ٢٠٨ ص ١٠ قال: فاذا عاين المتمتع إلخ.