المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٢ - الاستمتاع بالنساء
و لو استمنى بيده لزمته البدنة حسب، و في رواية: الحج من قابل (١).
قال طاب ثراه: و لو استمنى بيده لزمته البدنة، و في رواية: و الحج من قابل.
أقول: وجوب البدنة خاصة مذهب التقي [١] و ابن إدريس [٢] و هو ظاهر أبي علي [٣] لأصالة براءة الذمة، و الإفساد مذهب الشيخ في المبسوط [٤] و الجمل [٥] و به قال القاضي [٦] و ابن حمزة [٧] و العلامة في المختلف [٨] و احتجوا بحسنة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم، بدنة و الحج من قابل [١] و إليها أشار المصنف بقوله «و في رواية» و العمل على هذا أحوط.
[١] الكافي: الحج، و امّا كفارة ما يأتيه المحرم ص ٢٠٣ س ١٦ قال: و في الاستمناء و التلوط و إتيان البهائم بدنة.
[٢] السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص ١٢٩ س ٣٤ قال: و متى عبث الرجل بذكره حتى أمنى فان الواجب عليه الكفارة و هي بدنة.
[٣] المختلف: في كفارات الإحرام ص ١١٢ س ٣٩ قال: و قال أبو علي ابن الجنيد: و على المحرم إذا أنزل الماء اما بعث بحرمته إلخ.
[٤] المبسوط: ج ١، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص ٣٣٧ س ١٨ قال: و من عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع.
[٥] الجمل و العقود: ص ٧٢ س ١٠ قال: و التروك المفروضة الى أن قال: و لا يجامع و لا يستمني إلخ.
[٦] المهذب: ج ١، باب ما يلزم المحرم على جناياته ص ٢٢٢ قال: فامّا ما يجب فيه بدنة الى أن قال: أو يعبث بذكره فيمني إلخ.
[٧] الوسيلة: فصل في بيان الكفارات ص ٦٨٨ س ٢٧ قال: فالبدنة تلزم إلى أن قال: و بالامناء قبل الوقوف.
[٨] المختلف: في كفارات الإحرام ص ١١٣ س ٣ قال بعد نقل قول الشيخ: و المعتمد الأوّل.
[١] الفروع: باب المحرم يقبّل امرأته ص ٣٧٦ الحديث ٦.