المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦ - الثانية الكفارة
[الثانية الكفارة]
الثانية: الكفارة و هي عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين (و قيل: هي مرتبة) (١) و في رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع (٢)
(ج) عدمهما و هو قول الصدوق في المقنع [١].
و استند الكل إلى الروايات، و الأول هو المختار، و القولان الأخيران منقرضان.
قال طاب ثراه: و قيل: هي مرتبة.
أقول:
التخيير في خصال الكفارة هنا مذهب الأكثر، و به قال الثلاثة [٢] و سلار [٣] و التقي [٤] و القاضي [٥] و ابن إدريس [٦] و الصدوقان [٧] و أبو علي [٨] و الترتيب مذهب الحسن [٩].
و استند الكل الى الروايات.
قال طاب ثراه: و في رواية: يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع.
أقول: القائل
[١] المقنع: ٤ باب ما يفطر الصائم و ما لا يفطره ص ٦٠ س ٩ قال: و سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه السلام إلخ.
[٢] أي المفيد و السيد و الطوسي. المقنعة: كتاب الصيام ص ٥٥ باب الكفارات س ٦ قال: أي هذه الثلاثة فعل اجزء عنه فيها، و قال في جمل العلم و العمل ص ٩١ س ١٠: قيل: انها مرتبة، و قيل: انه مخير فيها، و في المختلف كتاب الصوم ص ٥٥ في الكفارة قال: المشهور ان كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد و ابنا بابويه و السيد المرتضى الى أن قال: و قال ابن عقيل: الكفارة عتق رقبة فان لم يجدها فصيام شهرين الى أن قال: و هذا يدل على الترتيب.
[٣] المراسم: ذكر الكفارات ص ١٨٧ س ١ قال: و كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إلى أن قال:
هذه الكفارة مخير فيها.
[٤] الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٢ س ٢١ قال: و الكفارة عن كل يوم بعتق رقبة. أو. إلخ.
[٥] المهذب: ج ٢ كتاب الكفارات ص ٤٢٢ باب كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا س ٤ قال:
و هذه الكفارة تجب على وجه التخيير.
[٦] السرائر: كتاب الصوم ص ٨٦ س ٨ قال: و منهم من قال انها مخيرة فيها و هو الأقوى و الأظهر.
[٧] تقدم نقله آنفا عن المختلف.
[٨] تقدم نقله آنفا عن المختلف.
[٩] تقدم نقله آنفا عن المختلف.