المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣ - الأولى تجب الكفارة و القضاء بتعمد الأكل
و الذي يبطل الصوم انما يبطله عمدا اختيارا.
فلا يفسد بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي و زق الطائر.
و ضابطه ما لا يتعدى الى الحلق، و لا استنقاع الرجل في الماء، و السواك في الصوم مستحب و لو بالرطب.
و يكره مباشرة النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة، و الاكتحال بما فيه صبر أو مسك، و إخراج الدم المضعف، و دخول الحمام كذلك، و شم الرياحين، و يتأكد في النرجس، و الاحتقان بالجامد و بل الثوب على الجسد، و جلوس المرأة في الماء.
[المقصد الثاني و فيه مسائل]
المقصد الثاني، و فيه مسائل:
[الأولى تجب الكفارة و القضاء بتعمد الأكل]
الأولى: تجب الكفارة و القضاء بتعمد الأكل و الشرب و الجماع قبلا
انها تفطر [١] و قال في الجمل: و قد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة الى أن قال: و الحقنة و لم يفصل [٢].
فيكون فيها مطلقا خمس اعتبارات:
(أ) القضاء و الكفارة على نقل السيد.
(ب) القضاء خاصة على قول التقي.
(ج) انها تفطر، و هو محتمل لوجوب القضاء فقط، أو مع الكفارة.
(د) الكراهية مذهب السيد.
(ه) استحباب الامتناع على قول أبي علي.
قال طاب ثراه: و الجماع قبلا و دبرا على الأظهر.
[١] المختلف: كتاب الصوم، ص ٥١ س ٤ قال: و قال السيد في المسائل الناصرية: و اما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر.
[٢] جمل العلم و العمل: فصل فيما يفسد الصوم و ينقضه ص ٩٠ س ٧ و قد الحق إلخ.