المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٦١ - أما المقدمات
و في وجوب رمي الجمار و الحلق، أو التقصير تردد، أشبهه: الوجوب. (١)
و تستحب الصدقة أمام التوجه، و صلاة ركعتين، و ان يقف على باب داره و يدعو، أو يقرأ فاتحة الكتاب امامه، و عن يمينه و شماله، و آية الكرسي كذلك، و ان يدعو بكلمات الفرج، و بالأدعية المأثورة.
[القول في الإحرام و النظر في مقدماته و كيفيته و أحكامه]
القول في الإحرام و النظر في مقدماته و كيفيته و أحكامه.
[أما المقدمات]
و مقدّماته كلها مستحبة.
و هي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، و يتأكّد إذا أهلّ ذو الحجة، و تنظيف جسده، و قصّ أظفاره، و الأخذ من شاربه، و ازالة الشعر عن جسده و إبطيه بالنّورة، و لو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، و الغسل.
و لو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.
(د) سريان الفساد الى الحج لو أفسدها، في الأقرب.
(ه) وجوب الدم باحرامها على الأظهر، و تظهر فائدته في وجوب نذكرها في باب الهدي ان شاء اللّه تعالى.
(و) وجوبها على من نذر حج التمتع.
فكان الأصل أن يعقد الباب للحج، فلهذا بحث عن الحجّ أوّلا. و أمّا العلامة رضي اللّه عنه فإنه قدمها، نظرا الى ما قلناه أوّلا.
قال طاب ثراه: و في وجوب رمي الجمار، و الحلق أو التقصير تردّد، أشبهه الوجوب.
أقول: هنا مسألتان: