المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢٨ - الرابع الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
..........
القاضي [١] و العلامة [٢] لعموم الأمر بإقامة الحدود و الحذر من تعطيلها و انتشار المفاسد. و منع سلار [٣] و ابن إدريس [٤].
الثانية: إقامة الحد على المملوك مختار الشيخ [٥] و القاضي [٦] و ابن إدريس [٧] و العلامة [٨] و منع سلار [٩].
الثالثة: للفقهاء اقامة الحدود على العموم، و هو مذهب الشيخ [١٠] و أبي يعلى [١١] و اختاره العلامة [١٢] لما تقدم و لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام قال: انظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم اللّه استخف و علينا ردّ، و الرادّ علينا رادّ على اللّه و هو على
[١] المهذب: ج ١، كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص ٣٤٢ س ١ قال: و قد رخص في إقامة حد لذلك على ولده و اهله دون غيرهم.
[٢] المختلف: الفصل الثامن، ص ١٥٩ س ٢٩ قال: و الأقرب الأول. أي قول الشيخ في النهاية.
[٣] المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص ٢٦١ س ٥ قال: و قد روي ان للإنسان أن يقيم على ولده و عبده الحدود الى ان قال: و الأول أثبت، أي التفويض الى الفقهاء.
[٤] السرائر: باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص ١٦١ س ١ قال: قال محمّد بن إدريس:
و الأقوى عندي انه لا يجوز له ان يقيم الحدود الّا على عبده فحسب دون ما عداه من الأهل و القرابات.
[٥] تقدم مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.
[٦] تقدم مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.
[٧] تقدم مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.
[٨] تقدم مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.
[٩] تقدم مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.
[١٠] النهاية: باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص ٣٠٠ س ١٩ قال: فأمّا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها الّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه.
[١١] المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص ٢٦١ س ١ قال: فقد فوضوا عليهم السّلام الى الفقهاء اقامة الحدود و الاحكام بين الناس إلخ.
[١٢] المختلف: الفصل الثامن ص ١٥٩ س ٣٥ قال: و الأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء.