المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٢ - الخامس من باع و لم يقبض الثمن
..........
(أ) أن يكون المبيع معيّنا فلا يطّرد الحكم الى ما يشترى في الذمة.
(ب) ان لا يحصل قبض لأحد العوضين، فلو قبض أحدهما لم يطّرد الحكم، و لو ظهر استحقاق المقبوض، فكلا قبض، أمّا المردود بالعيب، فالأقرب عدم الفسخ فيه، لحصول القبض في الجملة، و فسخ القبض أمر طارئ.
(ج) أن يكون الثمن حالّا، فلو كان الثمن مؤجّلا فأخّره بعد الحلول لم يطّرد الحكم.
(د) لو قبض المبيع بطل الخيار، و للشيخ قول بجواز الفسخ للبائع مع تعذر قبض الثمن [١] و قوّاه الشهيد [٢].
فروع (أ) لو قبضه المشتري ثمَّ تلف، كأن تلف منه في الثلاثة و بعدها، لانتقال الضمان إليه بالقبض، و للشيخ قول: أنه من مال البائع إذا تلف بعد الثلاثة [٣]، و هو نادر.
(ب) لم يفرّق الأكثر بين الحيوان و غيره في مدة التربّص، و قال الصدوق في المقنع: تمتدّ في الأمة إلى شهر، فان جاء بالثمن، و إلّا فلا بيع له [٤].
[١] المبسوط: ج ٢ فصل في حكم بيع ما لم يقبض ص ١٢٠ س ١٢ قال: فاذا كان الثمن حالّا الى أن قال: و كان للبائع مطالبته بردّ المبيع إلى يده لأنّ له حق الحبس إلخ.
[٢] لم أعثر عليه.
[٣] المختلف: في الخيارات ص ١٧٣ س ١٢ قال: تذنيب، لو قبضه المشتري ثمَّ تلف الى أن قال:
و ان هلك بعدها فكلام الشيخ يشعر بأنّه من مال البائع إلخ.
[٤] لم أعثر عليه في المقنع، و قال في المختلف: في الخيارات ص ١٧٣ س ١٨ قال: و قال الصدوق في المقنع: إذا اشترى رجل من رجل جارية إلخ.