المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٦٨ - الأولى المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر
..........
و هو مذهب أبي علي [١] و الشيخ في النهاية [٢] و الصدوقين في الرسالة [٣] و المقنع [٣] و القاضي [٤] و ابن حمزة [٦].
و الثاني: القضاء دائما من غير تصدق لعموم قوله تعالى «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ» [٧] فلم يجعل بدل الصوم الا الصوم، و لأصالة بقائه في ذمة المكلف، و لرواية سماعة [٥].
و هو مذهب الحسن [٦] و التقى [٧] و ابن إدريس [٨].
[١] المختلف: كتاب الصوم ص ٦٩ س ٢٨ قال: مسألة المريض إذا مرض في شهر رمضان و استمر به المرض الى الرمضان الثاني و لم يبرأ فيما بينهما. إلى أن قال: و ممن قال بسقوط القضاء ابن الجنيد و علي بن بابويه و ابن حمزة.
[٢] النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض و العاجز عن الصيام ص ١٥٨ س ١ قال: فان فات المريض. إلخ.
[٣] المقنع: أبواب الصوم [١٠] باب قضاء شهر رمضان ص ٦٤ س ٢ قال: و إذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان إلى أن قال: و ليس عليه القضاء.
[٤] المهذب: ج ١ كتاب الصيام، باب المريض و العاجز عن الصيام ص ١٩٥ س ١٢ قال: و إذا فاته صوم شهر رمضان و بعده لمرض كان به و استمر مرضه إلى شهر رمضان آخر و لم يصح بينهما كان عليه أن يصوم الحاضرة إلى أن قال: لم يلزمه قضاء و لا غيره.
[٥] التهذيب: ج ٤ كتاب الصوم [٦٠] باب من أسلم في شهر رمضان. و من مات و قد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص ٢٥١ الحديث ٢١.
[٦] المختلف: كتاب الصوم ص ٦٩ س ٣٢ قال: و قال ابن عقيل: الى أن قال: و قضى من بعده الفائت و لا صدقة عليه.
[٧] الكافي: الصوم، فصل في صوم القضاء و الكفارة ص ١٨٤ قال: و ان دخل الشهر الثاني و عليه شيء من فائت الأول لم يتمكن من قضائه ما بين الشهرين فليصم الحاضر، فاذا أكمله قضى الفائت.
[٨] السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر و المريض ص ٩٠ س ٢٠ قال: صام الثاني و قضى
[٣] تقدم نقله عن المختلف.
[٦] تقدم نقله عن المختلف.
[٧] البقرة: ١٨٤.