المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٢ - الفصل الخامس في الربا
و الدقيق و الخبز. و ثمرة النخل و ما يعمل منها جنس واحد، و كذا ثمرة الكرم و ما يكون منه، و اللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف، و ما يستخرج من اللبن جنس واحد، و كذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه.
النهاية [١] و تبعه ابن حمزة [١].
و قال في المبسوط: بالكراهية [٢] و به قال ابن إدريس [٣] و المصنف [٤] و العلامة [٥].
احتج الأوّلون بقوله عليه السّلام: انما الربا في النسيئة [٦] و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام، ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأمّا نظرة. فلا يصلح [٧] و هو غير صريح في التحريم. و احتج ابن حمزة بقوله عليه السّلام: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف
[١] النهاية: باب الربا ص ٣٧٧ س ٧ قال: و لا بأس ببيع قفيز من الذرة أو غيرها من الحبوب بقفيزين من الحنطة و الشعير أو غيرهما من الحبوب، يدا و يكره ذلك نسيئة [٨].
[١] الوسيلة: فصل في بيان الربا ص ٢٥٣ س ٢٠ قال: و الثاني: يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا و متفاضلا نقدا، و نسيئة على كراهية.
[٢] المبسوط: فصل في ذكر ما يصح فيه الربا ص ٨٩ س ٥ قال: فان لم يكن في واحدة منهما الربا الى أن قال: جاز بيع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا نقدا و يكره ذلك نسيئة.
[٣] السرائر: باب الربا ص ٢١٦ س ٥ قال: و لا بأس ببيع قفيز من الذرة بقفيزين من الحنطة نقدا الى أن قال: و انما روي كراهية بيع ذلك نسيئة دون أن يكون محرّما.
[٤] لاحظ قوله في المختصر: (و ان اختلف أجناس العروض جاز التفاضل نقدا و في النسيئة قولان:
أشبههما الكراهية).
[٥] المختلف: في الربا ص ١٧٦ س ١٧ قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هو الأقرب.
[٦] عوالي اللئالي: ج ٣ باب التجارة ص ٢٢٠ الحديث ٨٤ و لاحظ ذيله.
[٧] التهذيب: ج ٧ [٨] باب بيع الواحد بالاثنين ص ٩٣ الحديث ٢.
[٨] راجع المختلف: ص ١٧٦ س ١١ في بيان معنى الكراهة في قول الشيخ.