المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٨ - الفصل الخامس في الربا
..........
في النهاية [١] و الخلاف [٢] و في موضع من المبسوط [٣]: لا يسري العلة إلى الزبيب، لعدم النص فيه، و الأصل جوازه، و حمله على الرطب قياس، و نحن لا نقول به، و به قال ابن إدريس [٤] و اختاره المصنف [٥] و قال القديمان [٦] و ابن حمزة [٧]: لا يجوز.
و عمّم الشيخ في موضع من المبسوط [٨] و أبو علي [٩] و العلامة [١٠] كل رطب مع يابسه، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس و الرطب رطب فاذا يبس نقص [١] فقد نصّ عليه السّلام على العلّة، و العلّة المنصوصة تعدّي الحكم، و قد ذكر ذلك محقّقا في موضعه، و كذا الحكم في البسر بالرطب، لأنّ البسر أثقل من الرطب، فلا يجوز البيع اذن فيما ذكرناه متفاوتا و لا متساويا، أمّا التفاضل فلتحريمه في الجنس المتحد، و اما التساوي فلأنّ مع أحدهما ما تنقص إذا جفّ، و لا يجوز إسقاط قدره لفقد الطريق الى العلم بمقداره.
[١] النهاية: باب الربا، ص ٣٧٩ س ١٧ قال: و لا يجوز بيع العنب بالزبيب الّا مثلا بمثل.
[٢] تقدم آنفا.
[٣] تقدم نقله.
[٤] السرائر: في الربا ص ٢١٧ س ٢١ قال: و لا يجوز بيع العنب بالزبيب الّا مثلا بمثل.
[٥] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٦] تقدم نقل قولهم آنفا.
[٧] تقدم نقل قولهم آنفا.
[٨] المبسوط: ج ٢، في ذكر ما يصح فيه الربا ص ٩٣ س ١٠ قال: و لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجافة وزنا مثلا بمثل لأنه يؤدّي إلى الربا لأنّ مع أحدهما ماء فينقص إذا جف، و التفاضل لا يجوز لفقد الطريق الى العلم بمقدار الماء.
[٩] المختلف: في الربا، ص ١٧٧ س ٣٩ قال: و قال ابن الجنيد: الى أن قال: في الفاكهة و غيرها من اللحم إلخ.
[١٠] تقدّم نقله عن المختلف في قوله: و المعتمد تحريم كل رطب مع يابسه.
[١] الفروع: ج ٥، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الطعام ص ١٨٩ قطعة من حديث ١٢.