المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٧ - الثاني فيما يدخل في المبيع
..........
و نمنع مساواته للجزء، فإن الحمل يصح الوصية به و له و يرث، و يصح الإقرار له و به، و لا يثبت واحد من هذه للجزء.
(ب) الدخول و يجوز للبائع استثناؤه، و يكون له، و هو قول ابن حمزة [١].
(ج) عدم الدخول إلّا أن يشترط المشتري دخوله، فيدخل، و هو قول الشيخ في النهاية [٢] و به قال المفيد [٣] و تلميذه [٤] و التقي [٥] و القاضي في الكامل [٦] و ابن إدريس [٧] و اختاره المصنف [٨] و العلامة [٩]. و قال أبو علي: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمّه من آدمي و حيوان [١٠] و هو يشعر بدخوله مع عدم الشرط كما هو مذهب ابن حمزة.
حاملة ثمَّ يستثنى الحمل لنفسه أم لا؟ الجواب لا يجوز ذلك لأنّ الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها إلخ.
[١] الوسيلة: فصل في بيع الحيوان ص ٢٤٨ س ٩ قال: و الإناث من الآدمي و النعم إذا كانت حوامل و بيعت مطلقا كان الولد للمبتاع إلّا إذا شرط البائع.
[٢] النهاية: باب ابتياع الحيوان ص ٤٠٩ س ٧ قال: كان ما بطنه للبائع.
[٣] المقنعة: باب ابتياع الحيوانات ص ٩٣ س ٢ قال: و من ابتاع أمة حاملا فولدها للبائع الّا أن يشترط إلخ.
[٤] المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع ص ١٧٦ س ١١ قال: و الحامل من الإماء إذا بيع الى أن قال: و ان لم يشترط فهو للبائع.
[٥] الكافي: فصل في عقد البيع ص ٣٥٦ س ١٢ قال: و من ابتاع أمة حاملا أو حيوانا حاملا فحمله خارج عن المبيع.
[٦] لم أظفر عليه.
[٧] السرائر: باب ابتياع الحيوان ص ٢٣٨ س ١٨ قال: و كل من اشترى شيئا من الحيوان و كان حاملا، الى أن قال: كان ما في بطنه للبائع إلخ.
[٨] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٩] المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠١ س ٢٧ قال: لنا أنّ البيع تعلق بالأمّ فلا يتناول الحمل و قال أيضا قبل ذلك بسطرين: و قال ابن الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن امّه إلخ.
[١٠] المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠١ س ٢٧ قال: لنا أنّ البيع تعلق بالأمّ فلا يتناول الحمل و قال أيضا قبل ذلك بسطرين: و قال ابن الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن امّه إلخ.