المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤ - الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين
..........
الفصل الثالث: التسمع، و فيه ثلاثة أقوال:
(أ) لا شيء و هو اختيار الشيخ في النهاية [١] و المبسوط [٢] و هو مذهب الحسن و ابن إدريس [٣] و المصنف [٤].
(ب) القضاء خاصة، و هو إطلاق المفيد حيث قال: ان تشهي أو أصغى الى حديث وجب عليه القضاء [٥] و قال التقي: لو أصغى الى حديث، أو ضم، أو قبل فأمنى فعليه القضاء [٦].
(ج) القضاء و الكفارة مع قصد الانزال، و لا معه القضاء خاصة، و هو اختيار العلامة في المختلف [٧] و قال في التذكرة: لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه [٨].
فروع
لو تخيل قاصدا فأمنى كفر بخلاف ما لو خطر له و لم يقصد الانزال.
[١] النهاية: كتاب الصيام، باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٧ س ٢ قال: فإن أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر لم يكن عليه شيء و لا يعود إلى ذلك.
[٢] المبسوط: ج ١، كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٣ س ١ قال: فإن أصغى أو سمع الى حديث فأمنى لم يكن عليه شيء.
[٣] السرائر: كتاب الصوم، باب ما يجب على الصائم اجتنابه ص ٨٨ س ٢٩ قال: فإن أمنى من غير ملامسة بل من سماع كلام أو نظر لم يكن عليه شيء و لا يعود إلى ذلك.
[٤] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال: مسألة و لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه و لا قضاء عليه
[٥] المقنعة: كتاب الصيام، باب حكم الساهي و الغالط في الصيام ص ٥٧ س ١٤.
[٦] الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٣ س ٤.
[٧] المختلف: كتاب الصوم ص ٥٣ س ٥ قال: و الأقرب عندي انه إن قصد الانزال وجب عليه القضاء و الكفارة. إلخ.
[٨] التذكرة: ج ١ كتاب الصوم ص ٢٥٩ س ٤٢ قال: فروع [١] لو نظر أو تسمع إلخ.