المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢ - الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين
..........
(ج) أن يقصد النظر خاصة و لا يحصل الامناء، فلا فساد إجماعا، بل الإثم.
(د) أن يقصد الامناء خاصة، و لا يحصل، فهو كالمسألة الثانية، و الأقرب الإثم خاصة.
(ه) أن يقصدهما و لا يحصل شيء، فلا قطعا.
(و) أن لا يقصدهما و يحصل الامناء، فلا شيء أيضا.
(ز) أن يقصد الامناء خاصة و يحصل، فلا شيء، لأصالة براءة الذمة، و تعلق الحكم بالنظر عند القائل، و الأقرب الكفارة، و ظاهر السيد.
(ح) أن يقصد النظر خاصة و يحصل الامناء، فلا قضاء عند العلامة و المبسوط و لا شيء عند الخلاف و المصنف و ابن إدريس، و فخر المحققين يعتبر الناظر فان كان من عادته الامناء عقيب النظر، كفر و الا فلا.
و زاد في نسخة (ج) ما يأتي:
قال بعد جملة (و تبعه القاضي): و هنا تحقيق يتشعب باعتباره تسعة مسائل:
و تقريره أن نقول: النظر إما أن يكون إلى محللة أو محرمة، و على التقديرين فإما أن تقصد النظر، أو لا بل يحصل اتفاقا، و على التقادير فاما أن يحصل له أمناء بالفعل، أو ينويه و لم يحصل، فالأقسام تسعة:
(أ) أن يكون إلى محللة، و لا يقصد النظر و لا الامناء و لا يحصل الامناء، فلا إثم و لا فساد إجماعا.
(ب) أن يكون إلى محللة و يقصد النظر لا الامناء و لا يحصل الامناء، فلا فساد و لا إثم أيضا.
(ج) أن يكون إلى المحللة و يقصد النظر و الامناء، فيجب الكفارة على قول العلامة، و لا يجب عند الشيخ و ابن إدريس.
(د) أن يكون إلى المحللة و يقصد النظر و الامناء و لم يحصل الامناء، فهل يفسد صومه أم لا؟ يبني على أن نيته المنافي هل هي منافية أم لا؟ فيبطل على الأول دون الثاني.