المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠٢ - الأولى يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه
و لو اختلفا، فالقول قول الراهن، و قيل: القول قول المرتهن، و هو أشبه. (١)
و انتقاله إلى ذمة المرتهن.
(ب) أعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف نقله المصنف [١].
(ج) أعلى القيم من يوم التلف الى حكم الحاكم عليه بالقيمة، و هو مذهب أبي علي [٢].
(د) أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف، و هو ظاهر العلامة في المختلف [٣] و هو أقرب لأنه من حين التفريط كالغاصب.
قال طاب ثراه: و لو اختلفا فالقول قول الراهن، و قيل: القول قول المرتهن، و هو أشبه.
أقول: إذا اختلفا في قيمة الرهن اللازمة للمرتهن بسبب تفريطه أو تعدّيه على الرهن، هل يكون القول قوله في ذلك مع يمينه، أو القول قول المالك؟ بالأول قال ابن إدريس [٤] و اختاره المصنف [٥] و العلامة [٦] لأنه منكر، و قال عليه السّلام:
اليمين على من أنكر [١] و لأصالة براءة ذمته من الزائد، و إسقاط حكم عدالته،
بتفريط من جهته إلى أن قال: كان ضامنا لثمن الرهن في وقت هلاكه.
[١] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٢] المختلف: في الرهن ص ١٣٩ س ٦ قال: و قال ابن الجنيد: فان تعدّى المرتهن في الرهن و استهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته، الى أن قال: وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط الى وقت التلف.
[٣] المختلف: في الرهن ص ١٣٩ س ٦ قال: و قال ابن الجنيد: فان تعدّى المرتهن في الرهن و استهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته، الى أن قال: وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط الى وقت التلف.
[٤] السرائر: باب الرهون و أحكامها ص ٢٥٩ س ٢٨ قال: و إذا اختلفا في مبلغ الرهن أو في مقدار قيمته الى أن قال: فالقول قول المرتهن أيضا.
[٥] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٦] المختلف: في الرهن ص ١٣٩ س ٤ قال بعد نقل ابن إدريس: و هو الأقوى.
[١] عوالي اللئالى: ج ١ ص ٢٤٤ الحديث ١٧٢ و ص ٤٥٣ الحديث ١٨٨ و ج ٢ ص ٢٥٨ الحديث ١٠ و ص ٣٤٥ الحديث ١١ و ج ٣ ص ٥٢٣ الحديث ٢٢.