المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٨٩ - السادسة كل ما يشترط فيه التتابع
..........
المختلف [١]. لأنه كالمريض و الأصل براءة الذمة.
فرع و لا يجوز له التملّي من الشراب لرواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتى يروى [٢].
الرابعة: الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن، و النظر في فصلين:
(الأول) في وجوب القضاء، و هو المشهور بين الأصحاب، و قال الفقيه في الرسالة: بسقوطه عن الشيخ و الشيخة، و الشاب الذي لا يتهيّأ له الصوم من العطش أو الجوع، و المرأة الحامل مع الصدقة بمدّ لكل يوم [٣].
(الثاني) في وجوب الفدية و هو المشهور، و في تقديرها قولان:
(أ) مدّان مع القدرة و مدّ مع الضرورة، و هو اختيار الشيخ [٤] و القاضي في المهذب [٥].
[١] المختلف: كتاب الصوم ص ٧٥ قال: مسألة ذو العطاش الذي يرجى برؤه الى أن قال: و هو الأقرب، أي قول المفيد.
[٢] التهذيب: ج ٤ [٥٨] باب العاجز عن الصيام ص ٢٤٠ الحديث ٩.
[٣] المختلف: كتاب الصوم ص ٧٥ قال: مسألة قال علي بن بابويه في الرسالة: و إذا لم يتهيّأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل أو المرضع إلخ.
[٤] النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض و العاجز عن الصيام ص ١٥٩ س ٨ قال: و الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن الى أن قال: و تتصدقا عن كل يوم إلخ.
[٥] المهذب: ج ١ كتاب الصيام باب المريض و العاجز عن الصيام ص ١٩٦ س ١٨ قال: و المرأة الحامل و المرضعة القليلة اللبن الى أن قال: و عليهما الصدقة عن كل يوم بمثل ما ذكرناه متقدما من المدّين.