المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٤٠ - الرابعة لو حصل بيد إنسان مال لميت
..........
يغرم الباقون مع الاجتهاد؟ تردّد الشهيد [١] و جزم به فخر المحققين [٢] لأنه مال الغير و قد تصرف فيه بغير إذنه.
و الأقوى عدم الضّمان إن كان بإذن الحاكم، و الّا ضمن، و حينئذ هل يضمن الحاكم للورثة في بيت المال؟ يحتمله قويا، لظهور الخطأ، و عدمه للأصل:
و لو اتفق إحرامهم دفعة، سقط عن كلّ واحد منهم ما يختصه من الأجرة الموزّعة.
و لو علموا بعد الإحرام أقرع بينهم و تحلّل من لم تخرجه القرعة، فإن كان هو الودعي فلا شيء له عن العمل السابق. و ان كان نائبا عنه، فان كان على وجه الجعالة، فلا شيء، لأنّ المانع شرعي، و يحتمل استحقاقه لتحقق العذر من جهة الجاعل و كونه لمصلحته، فهو كرجوعه، و إن كان على وجه الأجرة استحق عليه بنسبة ما عمل قطعا، و هل يضمنه الودعيّ؟ أو يكون من التركة؟ الأقرب الأول، لبراءة الميت بغير حجّة.
(ز) هل يطّرد الحكم في غير حجة الإسلام، كالمنذورة، و كالعمرة؟ الظاهر ذلك قال الشهيد: بل و في قضاء الدين [٣].
(ح) هل يطّرد الحكم في غير الوديعة كالمضاربة، و الدين، و فاضل الرهن، و الأمانة الشرعية؟ قال الشهيد: نعم [٤]، و في الغصب، و منع فخر المحققين دخول
[١] الدروس: كتاب الحجّ ص ٩٠ فروع قال: لو تعدّد الودعي توازعوا الأجرة الى أن قال: و لو حجّوا جميعا قدم السابق و لا غرم على الباقين مع الاجتهاد على تردّد.
[٢] لم أعثر على فتواه و في القواعد في شرائط النيابة ما لفظه (الخامسة) للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة و يستأجر مع علمه بمنع الوارث و لم يعلق عليه فخر المحققين شيئا نفيا أو إثباتا.
[٣] الدروس: كتاب الحجّ ص ٩٠ فروع، قال: الرابع الظاهر اطّراد الحكم الى قوله: بل و في قضاء الدين، و قال أيضا: و طردوا الحكم في غير الوديعة كالدين و الغصب و الأمانة الشرعية.
[٤] الدروس: كتاب الحجّ ص ٩٠ فروع، قال: الرابع الظاهر اطّراد الحكم الى قوله: بل و في قضاء الدين، و قال أيضا: و طردوا الحكم في غير الوديعة كالدين و الغصب و الأمانة الشرعية.