المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٤٨ - أما المباشرة
و قيل: في كسر يد الغزال نصف قيمته، و في يديه كمال القيمة، و كذا في رجليه، و في قرنيه نصف قيمته، و في كلّ واحدة ربع، و في المستند ضعف. (١)
الربع، و مع عدمه الفداء [١]، و هو قسمان. و عند التقي الصدقة بشيء مع البرء و مع عدمه الأرش [٢] فالشيخ سوّى بين الكسر و الجرح، و الروايات وردت بالكسر [٣] و اختار العلامة في المختلف الصدقة بشيء مع البرء و لم يذكر حكم عدم البرء [٤] و قال في التحرير: و لو جرح الصيد ضمن الجرح على قدره، ثمَّ إن رآه سويّا بعد ذلك وجب الأرش [٥] و قال في التذكرة: لو جرح الصيد ضمن الجرح على قدره، ثمَّ قال بعد كلام: و لو جرح الصيد فاندمل و صار غير ممتنع، فالوجه الأرش و قال الشيخ:
يضمن الجميع و هو قول أبي حنيفة، لأنّه مفض إلى تلفه [٦].
قال طاب ثراه: و قيل في كسر يد الغزال نصف قيمته، و في يديه كمال القيمة، و كذا في رجليه و في قرنيه نصف القيمة، و في كلّ واحدة ربع، و في المستند ضعف.
أقول: هنا مسألتان:
الاولى: في كل واحدة من العينين و اليدين و الرجلين نصف القيمة، و فيهما
[١] النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص ٢٢٨ س ٢ قال: فإن أثر فيه بان دماه أو كسر يده أو رجله ثمَّ رآه بعد ذلك قد صلح كان عليه ربع الفداء.
[٢] الكافي: الحج ص ٢٠٦ س ١٠ قال: و من رمى صيدا الى أن قال: و إن رآه سليما تصدق بشيء.
[٣] التهذيب: ٥- ٣٥٩.
[٤] المختلف: في كفارات الإحرام ص ١١٠ س ١٢ قال: فالاعتماد على قول المفيد (أي لزوم الصدقة بشيء مع البرء).
[٥] التحرير: في أسباب الضمان ص ١١٧ س ١٦ قال (ز) لو جرح الصيد إلخ.
[٦] التذكرة: ج ١ في أسباب الضمان ص ٣٤٨ س ١٤ قال: مسألة لو جرح الصيد إلخ.