المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧٦ - الثالثة إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء
..........
السقوط لان لفظ الولي يراد به الواحد، فهو خروج عن النص، و الأصل براءة الذمة، قاله ابن إدريس [١].
القرعة ان لم يتبرع به أحدهم، قاله القاضي [٢].
وجوب القضاء بالحصص، قاله الشيخ [٣] و هو قول الأكثر.
(ب) لو استأجر الولي غيره جاز، سواء كان عاجزا عن الصوم أو قادرا عليه، و كذا الكلام في الصلاة، و يحتمل المنع.
(ج) لو تبرع غير الولي بالصوم عن الميت احتمل قويا الاجزاء.
(د) لو مات الولي قبل قضائه لم يجب على وليه، و يحتمل قويا الصدقة من تركته، أو الاستيجار.
(ه) لو فضل يوم كان كفرض الكفاية، فان لم يقم به أحدهما، ألزما به. فان صاما و كان عن رمضان و أفطرا فيه بعد الزوال، احتمل قويا عدم الكفارة، لأصالة البراءة و اختصاصها بالقاضي عن نفسه، و يحتمل وجوبها على كل واحد منهما، لإفطاره في قضاء رمضان بعد الزوال، و واحدة عليهما، لان المفسوخ يوم واحد معين.
و يحتمل وجوب واحدة. عليهما كفاية كأصل الصوم، نعم لو أفطر أحدهما لم يجب عليه شيء ان بقي الآخر على صومه، فان أفطره احتمل وجوبها عليه خاصة، لتعيينه عليه بإفطار أخيه، و يحتمل وجوبها عليهما، فيرد فيه الاحتمالات المتقدمة.
(و) لو استأجر أحدهما صاحبه على ما يخصه صح على الأقوى، و ان استأجره
[١] تقدم آنفا و قال أيضا: فجميع ما قيل و ورد في عين مسألة الولد الأكبر لم يصح في الجماعة.
[٢] المهذب: ج ١ كتاب الصيام باب المريض و العاجز عن الصيام ص ١٩٦ س ٤ قال: فان تشاحا في ذلك أقرع بينهما.
[٣] المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص ٢٨٦ س ٥ قال: فان كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص.