المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧٢ - الثاني قبض رأس المال قبل التفرق
[الفصل الثامنفي السلف و النظر في شروطه و أحكامه و لواحقه]
الفصل الثامن: في السلف (١) و هو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر، أو في حكمه، و النظر في شروطه و أحكامه و لواحقه.
[النظر الاولى في الشروط و هي خمسة]
(الاولى) الشروط، و هي خمسة.
[الأوّل ذكر الجنس و الوصف]
الأوّل: ذكر الجنس و الوصف، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم و الخبز و الجلود، و يجوز في الأمتعة و الحيوان و الحبوب و كلّ ما يمكن ضبطه.
[الثاني: قبض رأس المال قبل التفرق]
الثاني: قبض رأس المال قبل التفرق، و لو قبض بعض الثمن ثمَّ
سبق صاحبه».
و احتج الآخرون بجواز الاقتران، و هو يقتضي البطلان، و بجواز سبق ذي الطريق البعيدة بزيادة مشيه و سرعته و حصول عائق لغريمه. و هذه أمور توجب الشك في حصول السبب الناقل، و الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.
الفصل الثامن: في السلف و هو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه.
فالابتياع خبر المبتدأ، و (مضمون) صفة مضاف محذوف مجرور بالإضافة، أي ابتياع شيء، أو مال مضمون، فالابتياع جنس، و قوله: مضمون، فصل يخرج به البيع الأعيان الحاضرة، و قوله: إلى أجل يخرج به البيع بالوصف حالا، و قوله:
معلوم، إشارة إلى وصف شرط من شرائط السلف.
روى ابن عباس عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: من سلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم و أجل معلوم [١]، و قوله: بمال حاضر، يريد به اشتراط التقابض
[١] سنن ابن ماجه: ج ٢، كتاب التجارات [٥٩] باب السلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى