المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٩ - الثاني في الأسارى
و ماله ممّا ينقل دون العقارات و الأرضين، و لحق به ولده الأصاغر. و لو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه، و في اشتراط خروجه تردّد (١) المروي: انه يشترط.
لا تواروا إلّا من كان كميشا، يعنى به: من كان ذكره صغيرا، و قال: لا يكون ذلك إلّا في كرام الناس [١] و توقف في النافع [٢] و قال ابن إدريس: يقرع لأنه مشكل [٣].
و أمّا الصلاة ففيها ثلاثة أقوال:
(ا) الصلاة على الجميع و يفرد المسلمون بالنية اختاره ابن إدريس [٤] و ارتضاه العلامة [٥] و قواه في المبسوط [٦].
(ب) يصلّى على من وجب دفنه و هو الكميش قاله في المبسوط [٧].
(ج) قال في المبسوط: و ان قلنا يصلّى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط إسلامه كان احتياطا [٨] فالثلاثة قالها الشيخ في المبسوط، و صدر بالثاني، و قوى الأول، و احتاط بالثالث.
قال طاب ثراه: و لو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه، و في اشتراط خروجه تردد.
أقول: منشأ التردد: من كون الإسلام في العبد غير مناف بملك الكافر له
[٢] لاحظ عبارة المختصر النافع حيث قال: (و قيل) و لم يرجح.
[٣] السرائر: كتاب الجهاد، باب من زيادات ذلك، ص ١٦٠ س ٦ قال: و الأقوى عندي ان يقرع عليهم الى ان قال: فأما الصلاة عليهم فالأظهر من قول أصحابنا ان يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين دون الكفار.
[٤] السرائر: كتاب الجهاد، باب من زيادات ذلك، ص ١٦٠ س ٦ قال: و الأقوى عندي ان يقرع عليهم الى ان قال: فأما الصلاة عليهم فالأظهر من قول أصحابنا ان يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين دون الكفار.
[٥] المنتهى: ج ١ في صلاة الجنائز ص ٤٤٩ س ١٦ قال: و ان قلنا انه يصلى عليهم صلاة واحدة، و ينوي بالصلاة الصلاة على المؤمنين كان قويا.
[٦] المبسوط: ج ١ كتاب الجنائز ص ١٨٢ س ١٨ قال: إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين روي ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال: ينظر مؤتزرهم الى ان قال: و ان قلنا انه يصلى على كل واحد منهم، الى ان قال: و ان قلنا يصلّي عليهم صلاة واحدة إلخ.
[٧] المبسوط: ج ١ كتاب الجنائز ص ١٨٢ س ١٨ قال: إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين روي ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال: ينظر مؤتزرهم الى ان قال: و ان قلنا انه يصلى على كل واحد منهم، الى ان قال: و ان قلنا يصلّي عليهم صلاة واحدة إلخ.
[٨] المبسوط: ج ١ كتاب الجنائز ص ١٨٢ س ١٨ قال: إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين روي ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال: ينظر مؤتزرهم الى ان قال: و ان قلنا انه يصلى على كل واحد منهم، الى ان قال: و ان قلنا يصلّي عليهم صلاة واحدة إلخ.
[١] التهذيب: ج ٦ [٧٩] باب النوادر ص ١٧٢ الحديث ١٤.