المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٢ - فيمن تؤخذ الجزية منه
[الثاني أهل الكتاب و البحث فيمن تؤخذ الجزية منه و كميتها و شرائط الذمة]
(الثاني) أهل الكتاب: و البحث فيمن تؤخذ الجزية منه و كميتها و شرائط الذمة.
[فيمن تؤخذ الجزية منه]
و هي تؤخذ من اليهود و النصارى، و ممّن له شبهة كتاب، و هم المجوس. و يقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقاد و الشرائط الذمة، فهناك يقرون على معتقدهم و لا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و البله و النّساء و الهمّ على الأظهر (١) و من بلغ منهم، أمر بالإسلام أو
و الخلاف [١] و به قال القديمان [٢] و القاضي [٣] و التقي [٤] و اختاره المصنف [٥] و العلامة [٦].
(ج) يقسم مال من لم يرجع منهم إلى الحق و الى طاعة الامام. و من رجع الى طاعة الإمام فهو أحق بماله و هو قول الشيخ في المبسوط [٧]. و هو الوجه استنادا الى فعل علي عليه السّلام فإنه لم يقسم أموال أهل البصرة، حيث رجعوا إلى طاعته، و قسم ما غنموه من أهل الشام، و كلّما ورد من منع القسمة، فإنه في واقعة البصرة.
قال طاب ثراه: و لا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و النّساء و البله و الهمّ على الأظهر.
أقول: سقوطها عن الهمّ ظاهر
[١] لم أعثر عليه في الخلاف و لكن نقله عنه في المختلف.
[٢] المختلف: في أحكام البغاة ص ١٥٧ س ١١ قال: و قال ابن عقيل: يقسم أموالهم التي حواها العسكر ثمَّ قال بعد أسطر: و جوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر، الى أن قال: و الأقرب ما ذهب اليه الشيخ في النهاية.
[٣] المختلف: في أحكام البغاة ص ١٥٧ س ١١ قال: و قال ابن عقيل: يقسم أموالهم التي حواها العسكر ثمَّ قال بعد أسطر: و جوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر، الى أن قال: و الأقرب ما ذهب اليه الشيخ في النهاية.
[٤] المهذب: ج ١ باب قتال أهل البغي ص ٣٢٥ س ٢١ قال: فأمّا أموالهم فلا يغنم منها الّا ما حواه العسكر دون ما سواه.
[٥] الكافي: الجهاد ص ٢٥١ س ١٣ قال: و يقسم ما حواه معسكر الجميع.
[٦] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٧] المبسوط: ج ٧ كتاب قتال أهل البغي ص ٢٦٦ س ١٥ قال: إذا انقضت الحرب بين أهل