المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥١ - الخامس الأعمال المحرمة
مع عدمه، و تزيين الرجل بما يحرم عليه، و زخرفة المساجد و المصاحف، و معونة الظالم، و اجرة الزانية.
(أ) الجواز مطلقا حتى في الضبع و الذئب، لطهارتهما و الانتفاع بجلدهما أو ريشهما، و هو مذهب ابن إدريس [١] و العلامة [٢] و ظاهر القاضي [٣].
(ب) المنع مطلقا، و هو مذهب الحسن [٤] فإنه جعل المناط ما يحرم أكله من السباع و الطير و السمك و النبات و الثمار و البيض.
(ج) تحريم ما عدا الفهد، و هو قول الأكثر من المتقدمين، و به قال الشيخ في النهاية [٥] و الخلاف [٦] و سلار [٧].
(د) تحريم ما عدا الفهد و سباع الطير و هو قول المفيد [٨].
[١] السرائر: باب ضروب المكاسب ص ٢٠٧ س ٣٥ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: قال محمّد بن إدريس: قوله: الفيلة و الدببة، فيه كلام و ذلك ان ما جعل الشارع و سوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه الى أن قال بعد أسطر: فلا فرق بين الذئب و الأسد و الدب و بين الأرنب و الثعلب إلخ.
[٢] المختلف: كتاب المتاجر ص ١٦٣ س ٢ قال بعد نقل الأقوال: و الأقرب الجواز.
[٣] المختلف: كتاب المتاجر ص ١٦٣ س ١ قال: و قال ابن البراج: لا يجوز بيع ما كان مسخا من الوحوش و يجوز بيع جوارح الطير و السباع و الوحوش. و قال قبل أسطر: و قال ابن أبي عقيل: جميع ما يحرم بيعه و شراؤه و لبسه عند آل الرسول بجميع ما ذكرناها إلخ.
[٤] المختلف: كتاب المتاجر ص ١٦٣ س ١ قال: و قال ابن البراج: لا يجوز بيع ما كان مسخا من الوحوش و يجوز بيع جوارح الطير و السباع و الوحوش. و قال قبل أسطر: و قال ابن أبي عقيل: جميع ما يحرم بيعه و شراؤه و لبسه عند آل الرسول بجميع ما ذكرناها إلخ.
[٥] النهاية: باب المكاسب المحظورة و المكروهة، ص ٣٦٤ س ١٧ قال: و بيع جميع السباع إلى ن قال:
الّا الفهود خاصة.
[٦] الخلاف: كتاب البيوع، مسألة ٣٠٧ قال: لا يجوز بيع شيء من المسوخ إلخ.
[٧] المراسم: كتاب المكاسب ص ١٧٠ س ١٤ قال: و كل محرم الأكل من البحر أو البرّ، و قال في المختلف (ص ١٦٢ س ٢٩) و قال سلار: يحرم بيع القردة و السباع و الفيلة و الدباب: و لم أعثر على هذه العبارة في المراسم.
[٨] المقنعة: أبواب المكاسب ص ٩١ س ١ قال بعد عدّ المحرمات: و التجارة في الفهود و البزاة و سباع الطير التي يصاد بها حلال.