المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٩ - الخامسة لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة
[الرابعة لا يملك المحرم صيدا معه]
الرابعة: لا يملك المحرم صيدا معه، و يملك ما ليس معه.
[الخامسة لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة]
الخامسة: لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة، فيه روايتان، أشهرهما:
يأكل الصيد و يفديه، و قيل: إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة. (١)
المحرم للأكل، إذ لا فرق في ضمان المحرم بين المباشرة و التسبيب، و حينئذ هل يتضاعف عليه لو كان في الحرم؟ إشكال، و الظاهر عدمه.
الثالثة: لو اشتراه المحرم لنفسه، هل يجب عليه ما يجب على المحل، و هو درهم، أو ما يجب على المحرم و هو شاة، أو لا يجب عليه شيء سوى الفداء؟ الأقرب الأخير.
الرابعة: لو ملكه المحل بغير شراء أبذله للمحرم فأكله هل يجب عليه الدرهم، أو لا يجب؟ لعدم تحريم الصيد عليه و خروجه عن النص؟ الأقوى الأوّل، لأنّ السبب إعانته للمحرم، و لا أثر لخصوصية بسبب تملك العين.
الخامسة: هل ينسحب الحكم لو اشترى له غير البيض من المحرمات، نظر.
قال طاب ثراه: و لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة فروايتان، أشهرهما يأكل الصيد و يفديه، و قيل: إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة.
أقول: التفصيل و هو الأكل من الصيد مع القدرة على الفداء، و من الميتة مع العجز. مذهب الشيخ [١] و أبي علي [٢] و القاضي [٣] و قال الصدوق في المقنع: إذا اضطر إلى أكل صيد و ميتة، فإنه يأكل الصيد [٤] و قد روي في حديث آخر انّه
[١] النهاية: ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٣٠ س ١ قال: و إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة و الصيد إلخ.
[٢] المختلف: في كفارات الإحرام ص ١٠٩ س ٢٢ قال: و قال ابن الجنيد: و إذا اضطر المحرم المطيق للفداء إلى الميتة إلخ.
[٣] المهذب: ج ١ كتاب الحج ص ٢٣٠ س ١٢ قال: و إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة و كان قادرا على فداء الصيد إلخ.
[٤] المقنع: باب الحج ص ٧٩ س ٢ قال: و إذا اضطر المحرم الى صيد و ميتة فإنّه يأكل الصيد و يفدي