المهذب البارع في شرح المختصر النافع
(١)
كتاب الصوم و هو يستدعي بيان أمور
٥ ص
(٢)
الأول تعريف الصوم
٥ ص
(٣)
الثاني فيما يمسك عنه الصائم و فيه مقصدان
٢٤ ص
(٤)
المقصد الأول يجب الإمساك
٢٤ ص
(٥)
المقصد الثاني و فيه مسائل
٣٣ ص
(٦)
الأولى تجب الكفارة و القضاء بتعمد الأكل
٣٣ ص
(٧)
الثانية الكفارة
٣٦ ص
(٨)
الثالثة لا تجب الكفارة في شيء من الصيام عدا شهر رمضان
٣٧ ص
(٩)
الرابعة من أجنب و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر
٣٧ ص
(١٠)
الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين
٣٧ ص
(١١)
السادسة تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام
٤٥ ص
(١٢)
السابعة من وطأ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان
٤٧ ص
(١٣)
الثالث من يصح منه
٤٧ ص
(١٤)
الرابع في أقسامه و هي أربعة واجب، و ندب، و مكروه، و محظور
٥٣ ص
(١٥)
فالواجب
٥٣ ص
(١٦)
أما شهر رمضان فالنظر في علامته و شروطه و أحكامه
٥٣ ص
(١٧)
أما علامته
٥٣ ص
(١٨)
أما شروطه فقسمان
٦٥ ص
(١٩)
الأول شرائط الوجوب
٦٥ ص
(٢٠)
الثاني شرائط القضاء
٦٥ ص
(٢١)
أما أحكامه ففيه مسائل
٦٧ ص
(٢٢)
الأولى المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر
٦٧ ص
(٢٣)
الثانية يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام
٧٠ ص
(٢٤)
الثالثة إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء
٧٣ ص
(٢٥)
الرابعة قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس، ثم يلزمه المضي
٧٧ ص
(٢٦)
الخامسة من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر
٧٧ ص
(٢٧)
أما بقية أقسام الصوم
٧٨ ص
(٢٨)
الندب من الصوم
٧٨ ص
(٢٩)
الخامس في اللواحق و هي مسائل
٨١ ص
(٣٠)
الأولى المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر
٨١ ص
(٣١)
الثانية المسافر يلزمه الإفطار
٨١ ص
(٣٢)
الثالثة الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم
٨١ ص
(٣٣)
الرابعة الشيخ و الشيخة إذا عجزا
٨٤ ص
(٣٤)
الخامسة لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه
٨٤ ص
(٣٥)
السادسة كل ما يشترط فيه التتابع
٨٤ ص
(٣٦)
كتاب الاعتكاف و النظر في شروطه، و أقسامه، و أحكامه
٩٣ ص
(٣٧)
أما الشروط
٩٣ ص
(٣٨)
أما أقسامه
١٠١ ص
(٣٩)
أما أحكامه فمسائل
١٠٣ ص
(٤٠)
الأولى يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم
١٠٣ ص
(٤١)
الثانية يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء
١٠٩ ص
(٤٢)
الثالثة يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم
١١٠ ص
(٤٣)
كتاب الحج
١١٥ ص
(٤٤)
أما المقدمات
١١٧ ص
(٤٥)
المقدمة الأولى الحج اسم لمجموع المناسك
١١٧ ص
(٤٦)
المقدمة الثانية في شرائط حجة الإسلام
١١٩ ص
(٤٧)
مسائل
١٢٥ ص
(٤٨)
الأولى إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا
١٢٥ ص
(٤٩)
الثانية إذا نذر أن يحج ماشيا وجب
١٢٦ ص
(٥٠)
الثالثة المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر
١٢٦ ص
(٥١)
القول في النيابة
١٣٢ ص
(٥٢)
مسائل
١٣٨ ص
(٥٣)
الاولى من أوصى بحجة و لم يعين
١٣٨ ص
(٥٤)
الثانية لو أوصى أن يحج عنه و لم يعين
١٣٨ ص
(٥٥)
الثالثة لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين، فقصر
١٣٨ ص
(٥٦)
الرابعة لو حصل بيد إنسان مال لميت
١٣٨ ص
(٥٧)
الخامسة من مات و عليه حجة الإسلام و اخرى منذورة
١٤٢ ص
(٥٨)
المقدمة الثالثة في أنواع الحج، و هي ثلاثة، تمتع، و قران، و افراد
١٤٤ ص
(٥٩)
فالمتمتع
١٤٤ ص
(٦٠)
شروطه
١٤٦ ص
(٦١)
و الافراد
١٥١ ص
(٦٢)
شروطه
١٥٢ ص
(٦٣)
و القران
١٥٢ ص
(٦٤)
المقدمة الرابعة في المواقيت
١٥٧ ص
(٦٥)
أحكام المواقيت تشتمل على مسائل
١٥٧ ص
(٦٦)
الاولى لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر
١٥٧ ص
(٦٧)
الثانية لا يجاوز الميقات الا محرما
١٥٧ ص
(٦٨)
الثالثة لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه
١٥٧ ص
(٦٩)
أما المقاصد
١٦٠ ص
(٧٠)
المقصد الأول في أفعال الحج
١٦٠ ص
(٧١)
القول في الإحرام و النظر في مقدماته و كيفيته و أحكامه
١٦١ ص
(٧٢)
أما المقدمات
١٦١ ص
(٧٣)
أما الكيفية فتشتمل الواجب و الندب
١٦٣ ص
(٧٤)
و الواجب ثلاثة
١٦٣ ص
(٧٥)
الأول النية
١٦٣ ص
(٧٦)
الثاني التلبيات الأربع
١٦٤ ص
(٧٧)
الثالث لبس ثوبي الإحرام
١٦٨ ص
(٧٨)
أما الندب
١٧٠ ص
(٧٩)
أما أحكامه فمسائل
١٧١ ص
(٨٠)
الأولى المتمتع إذا طاف و سعى ثم أحرم
١٧١ ص
(٨١)
الثانية إذا أحرم الولي بالصبي
١٧٢ ص
(٨٢)
الثالثة لو اشتراط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل
١٧٢ ص
(٨٣)
من اللواحق التروك، و هي محرمات و مكروهات
١٧٤ ص
(٨٤)
فالمحرمات
١٧٤ ص
(٨٥)
و المكروهات
١٨٦ ص
(٨٦)
مسألتان
١٨٦ ص
(٨٧)
الاولى لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما
١٨٦ ص
(٨٨)
الثانية إحرام المرأة كإحرام الرجل
١٨٦ ص
(٨٩)
القول في الوقوف بعرفات و النظر في المقدمة و الكيفية و اللواحق
١٨٧ ص
(٩٠)
أما المقدمة
١٨٧ ص
(٩١)
أما الكيفية
١٨٨ ص
(٩٢)
اما اللواحق فمسائل
١٨٨ ص
(٩٣)
الأولى الوقوف ركن
١٨٨ ص
(٩٤)
الثانية لو فاته الوقوف الاختياري
١٨٨ ص
(٩٥)
الثالثة لو لم يدرك(عرفات) نهارا و أدركها ليلا
١٨٩ ص
(٩٦)
القول في الوقوف بالمشعر و النظر في مقدمته و كيفيته و لواحقه
١٩١ ص
(٩٧)
المقدمة
١٩١ ص
(٩٨)
الكيفية
١٩٢ ص
(٩٩)
اللواحق ثلاثة
١٩٣ ص
(١٠٠)
الأول الوقوف بالمشعر ركن
١٩٣ ص
(١٠١)
الثاني من فاته الحج سقطت عنه أفعاله
١٩٣ ص
(١٠٢)
الثالث يستحب التقاط الحصى من جمع
١٩٣ ص
(١٠٣)
القول في مناسك منى يوم النحر و هي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق
١٩٤ ص
(١٠٤)
أما الرمي
١٩٤ ص
(١٠٥)
أما الذبح ففيه أطراف
١٩٤ ص
(١٠٦)
الأول في الهدي
١٩٤ ص
(١٠٧)
الثاني في صفته
١٩٦ ص
(١٠٨)
الثالث في البدل
١٩٩ ص
(١٠٩)
الرابع في هدي القارن
٢٠٠ ص
(١١٠)
الخامس الأضحية
٢٠١ ص
(١١١)
أما الحلق
٢٠١ ص
(١١٢)
القول في الطواف و النظر في مقدمته و كيفيته و أحكامه
٢٠٤ ص
(١١٣)
أما المقدمة
٢٠٤ ص
(١١٤)
أما الكيفية
٢٠٤ ص
(١١٥)
واجبها
٢٠٤ ص
(١١٦)
مندوبها
٢٠٥ ص
(١١٧)
أما أحكامه فثمانية
٢٠٦ ص
(١١٨)
الأول الطواف ركن
٢٠٦ ص
(١١٩)
الثاني من شك في عدده بعد الانصراف
٢٠٧ ص
(١٢٠)
الثالث لو ذكر انه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة و صلاته
٢٠٧ ص
(١٢١)
الرابع من طاف فالأفضل له تعجيل السعي
٢٠٨ ص
(١٢٢)
الخامس لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه
٢٠٨ ص
(١٢٣)
السادس لا يجوز الطواف و عليه برطلة
٢٠٩ ص
(١٢٤)
السابع كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان
٢٠٩ ص
(١٢٥)
الثامن من نذر أن يطوف على أربع
٢١١ ص
(١٢٦)
القول في السعي و النظر في مقدمته، و كيفيته و أحكامه
٢١٢ ص
(١٢٧)
أما المقدمة
٢١٢ ص
(١٢٨)
أما الكيفية ففيها الواجب و الندب
٢١٢ ص
(١٢٩)
فالواجب
٢١٢ ص
(١٣٠)
و المندوب
٢١٢ ص
(١٣١)
أما الأحكام فأربعة
٢١٢ ص
(١٣٢)
الأول السعي ركن يبطل الحج بتركه عمدا
٢١٢ ص
(١٣٣)
الثاني يبطل السعي بالزيادة عمدا
٢١٢ ص
(١٣٤)
الثالث لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة
٢١٣ ص
(١٣٥)
الرابع لو ظن إتمام سعيه فأحل و واقع أهله
٢١٣ ص
(١٣٦)
القول في أحكام منى
٢١٥ ص
(١٣٧)
اللواحق أربعة
٢٢١ ص
(١٣٨)
الأول من أحدث و لجأ إلى الحرم
٢٢١ ص
(١٣٩)
الثاني لو ترك الحجاج زيارة النبي
٢٢١ ص
(١٤٠)
الثالث للمدينة حرم
٢٢١ ص
(١٤١)
الرابع يستحب الغسل لدخولها
٢٢١ ص
(١٤٢)
المقصد الثاني في العمرة
٢٢٢ ص
(١٤٣)
المقصد الثالث في اللواحق و هي ثلاثة
٢٢٥ ص
(١٤٤)
الأول في الإحصار و الصد
٢٢٥ ص
(١٤٥)
الثاني في الصيد
٢٣٥ ص
(١٤٦)
ينقسم قسمين
٢٣٥ ص
(١٤٧)
الأول ما لكفارته بدل على الخصوص، و هو خمسة
٢٣٥ ص
(١٤٨)
الأول النعامة
٢٣٦ ص
(١٤٩)
الثاني في بقرة الوحش
٢٣٦ ص
(١٥٠)
الثالث الظبي
٢٣٧ ص
(١٥١)
الرابع في بيض النعام
٢٤٠ ص
(١٥٢)
الخامس في بيض القطاة و القبج
٢٤٠ ص
(١٥٣)
الثاني ما لا بدل لفديته
٢٤٣ ص
(١٥٤)
أسباب الضمان إما مباشرة، و إما إمساك، و إما تسبيب
٢٤٥ ص
(١٥٥)
أما المباشرة
٢٤٥ ص
(١٥٦)
أما اليد
٢٥٠ ص
(١٥٧)
أما التسبيب
٢٥١ ص
(١٥٨)
من أحكام الصيد مسائل
٢٥٣ ص
(١٥٩)
الأولى ما يلزم المحرم في الحل و المحل في الحرم
٢٥٣ ص
(١٦٠)
الثانية يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا
٢٥٣ ص
(١٦١)
الثالثة لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم
٢٥٥ ص
(١٦٢)
الرابعة لا يملك المحرم صيدا معه
٢٥٩ ص
(١٦٣)
الخامسة لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة
٢٥٩ ص
(١٦٤)
السادسة إذا كان الصيد مملوكا
٢٦١ ص
(١٦٥)
السابعة ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى
٢٦٧ ص
(١٦٦)
الثامنة من أصاب صيدا فداؤه شاة
٢٦٧ ص
(١٦٧)
الثالث في باقي المحظورات، و هي تسعة
٢٧٥ ص
(١٦٨)
الاستمتاع بالنساء
٢٧٥ ص
(١٦٩)
الطيب
٢٨٦ ص
(١٧٠)
القلم
٢٨٧ ص
(١٧١)
المخيط
٢٨٧ ص
(١٧٢)
حلق الشعر
٢٨٧ ص
(١٧٣)
التظليل
٢٨٧ ص
(١٧٤)
الجدال
٢٨٧ ص
(١٧٥)
مسائل ثلاث
٢٨٩ ص
(١٧٦)
الاولى في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثنى
٢٨٩ ص
(١٧٧)
الثانية لو تكرر الوطء تكرر الكفارة
٢٨٩ ص
(١٧٨)
الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه
٢٨٩ ص
(١٧٩)
كتاب الجهاد و النظر في أمور ثلاثة
٢٩٣ ص
(١٨٠)
النظر الأول من يجب عليه
٢٩٥ ص
(١٨١)
النظر الثاني فيمن يجب جهادهم و هم ثلاثة
٣٠٠ ص
(١٨٢)
الأول البغاة
٣٠٠ ص
(١٨٣)
الثاني أهل الكتاب و البحث فيمن تؤخذ الجزية منه و كميتها و شرائط الذمة
٣٠٢ ص
(١٨٤)
فيمن تؤخذ الجزية منه
٣٠٢ ص
(١٨٥)
كمية الجزية
٣٠٣ ص
(١٨٦)
الشروط الجزية
٣٠٨ ص
(١٨٧)
مسألتان
٣٠٨ ص
(١٨٨)
الأولى يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات
٣٠٨ ص
(١٨٩)
الثانية يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين
٣٠٨ ص
(١٩٠)
الثالث من ليس لهم كتاب
٣١٠ ص
(١٩١)
النظر الثالث في التوابع و هي أربعة
٣١٤ ص
(١٩٢)
الأول في قسمة الفيء
٣١٤ ص
(١٩٣)
الثاني في الأسارى
٣١٧ ص
(١٩٤)
الثالث في أحكام الأرضين
٣٢٠ ص
(١٩٥)
الرابع الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
٣٢١ ص
(١٩٦)
كتاب التجارة و فيه فصول
٣٣١ ص
(١٩٧)
الفصل الأول فيما يكتسب به
٣٣٣ ص
(١٩٨)
المحرم منه أنواع
٣٣٣ ص
(١٩٩)
الأول الأعيان النجسة
٣٣٣ ص
(٢٠٠)
الثاني الآلات المحرمة
٣٤٧ ص
(٢٠١)
الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم
٣٤٩ ص
(٢٠٢)
الرابع ما لا ينتفع به كالمسوخ
٣٥٠ ص
(٢٠٣)
الخامس الأعمال المحرمة
٣٥٠ ص
(٢٠٤)
السادس الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات
٣٥٢ ص
(٢٠٥)
و المكروه
٣٥٢ ص
(٢٠٦)
مسائل ست
٣٥٢ ص
(٢٠٧)
الاولى لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس
٣٥٢ ص
(٢٠٨)
الثانية لا بأس ببيع عظام الفيل
٣٥٣ ص
(٢٠٩)
الثالثة يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة
٣٥٣ ص
(٢١٠)
الرابعة لو دفع اليه مالا ليصرفه في المحاويج
٣٥٣ ص
(٢١١)
الخامسة جوائز الظالم محرمة
٣٥٤ ص
(٢١٢)
السادسة الولاية من العادل جائزة
٣٥٤ ص
(٢١٣)
الفصل الثاني في البيع و آدابه
٣٥٥ ص
(٢١٤)
أما البيع
٣٥٥ ص
(٢١٥)
له شروط
٣٥٥ ص
(٢١٦)
الأول يشترط في المتعاقدين كمال العقل و الاختيار
٣٥٥ ص
(٢١٧)
الثاني الكيل أو الوزن أو العدد
٣٥٧ ص
(٢١٨)
الثالث لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة
٣٥٧ ص
(٢١٩)
الرابع تقدير الثمن و جنسه
٣٦١ ص
(٢٢٠)
الخامس القدرة على تسليمه
٣٦٢ ص
(٢٢١)
أما الآداب
٣٦٢ ص
(٢٢٢)
فالمستحب
٣٦٢ ص
(٢٢٣)
و المكروه
٣٦٢ ص
(٢٢٤)
الفصل الثالث في الخيار و النظر في أقسامه و أحكامه
٣٧٢ ص
(٢٢٥)
أقسامه ستة
٣٧٢ ص
(٢٢٦)
الأول خيار المجلس
٣٧٢ ص
(٢٢٧)
الثاني خيار الحيوان
٣٧٢ ص
(٢٢٨)
الثالث خيار الشرط
٣٧٤ ص
(٢٢٩)
الرابع خيار الغبن
٣٧٤ ص
(٢٣٠)
الخامس من باع و لم يقبض الثمن
٣٧٩ ص
(٢٣١)
السادس خيار الرؤية
٣٨٣ ص
(٢٣٢)
أما الأحكام فمسائل
٣٨٤ ص
(٢٣٣)
الأولى خيار المجلس يختص البيع
٣٨٤ ص
(٢٣٤)
الثانية التصرف يسقط خيار الشرط
٣٨٤ ص
(٢٣٥)
الثالثة الخيار يورث
٣٨٤ ص
(٢٣٦)
الرابعة المبيع يملك بالعقد
٣٨٤ ص
(٢٣٧)
الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه
٣٨٤ ص
(٢٣٨)
السادسة لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف له سائرها
٣٨٤ ص
(٢٣٩)
الفصل الرابع في لواحق البيع و هي خمسة
٣٨٥ ص
(٢٤٠)
الأول النقد و النسيئة
٣٨٥ ص
(٢٤١)
مسألتان
٣٩٠ ص
(٢٤٢)
الأولى إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة
٣٩٠ ص
(٢٤٣)
الثانية من اشترى أمتعة صفقة
٣٩٢ ص
(٢٤٤)
الثاني فيما يدخل في المبيع
٣٩٤ ص
(٢٤٥)
الثالث في القبض
٣٩٨ ص
(٢٤٦)
الرابع في الشروط
٤٠٠ ص
(٢٤٧)
الخامس في العيوب
٤١٢ ص
(٢٤٨)
هنا مسائل
٤١٤ ص
(٢٤٩)
الأولى التصرية تدليس
٤١٤ ص
(٢٥٠)
الثانية الثيبوبة ليست عيبا
٤١٤ ص
(٢٥١)
الثالثة لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري
٤١٤ ص
(٢٥٢)
الرابعة لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا
٤١٤ ص
(٢٥٣)
الخامسة لا يرد البزر و الزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد
٤١٤ ص
(٢٥٤)
السادسة لو تنازعا في التبري من العيب و لا بينة
٤١٤ ص
(٢٥٥)
السابعة يقوم المبيع صحيحا و معيبا
٤١٤ ص
(٢٥٦)
الثامنة لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض
٤١٧ ص
(٢٥٧)
الفصل الخامس في الربا
٤١٩ ص
(٢٥٨)
مسائل
٤٣٣ ص
(٢٥٩)
الأولى إذا دفع زيادة عما للبائع صح
٤٣٣ ص
(٢٦٠)
الثانية يجوز له أن يبدل درهما بدرهم
٤٣٣ ص
(٢٦١)
الثالثة الأواني المصوغة من الذهب و الفضة
٤٣٤ ص
(٢٦٢)
الرابعة المراكب و السيوف المحلاة
٤٣٤ ص
(٢٦٣)
الخامسة لا يجوز بيع شيء بدينار غير درهم
٤٣٤ ص
(٢٦٤)
السادسة ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب و الفضة
٤٣٤ ص
(٢٦٥)
الفصل السادس في بيع الثمار
٤٣٥ ص
(٢٦٦)
الفصل السابع في بيع الحيوان
٤٤٦ ص
(٢٦٧)
يلحق بهذا الباب مسائل
٤٥٠ ص
(٢٦٨)
الأولى المملوك يملك فاضل الضريبة
٤٥٠ ص
(٢٦٩)
الثانية من اشترى عبدا له مال
٤٥٠ ص
(٢٧٠)
الثالثة يجب على البائع استبراء الأمة
٤٥١ ص
(٢٧١)
الرابعة يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم
٤٥٧ ص
(٢٧٢)
الخامسة إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها
٤٥٩ ص
(٢٧٣)
السادسة يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم
٤٦٠ ص
(٢٧٤)
السابعة إذا دفع الى مأذون مالا ليشتري نسمة و يعتقها و يحج ببقية المال
٤٦٣ ص
(٢٧٥)
الثامنة إذا اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين
٤٦٤ ص
(٢٧٦)
التاسعة إذا وطأ أحد الشريكين الأمة
٤٦٧ ص
(٢٧٧)
العاشرة المملوكان المأذون لهما في التجارة
٤٦٩ ص
(٢٧٨)
الفصل الثامنفي السلف و النظر في شروطه و أحكامه و لواحقه
٤٧٢ ص
(٢٧٩)
النظر الاولى في الشروط و هي خمسة
٤٧٢ ص
(٢٨٠)
الأول ذكر الجنس و الوصف
٤٧٢ ص
(٢٨١)
الثاني قبض رأس المال قبل التفرق
٤٧٢ ص
(٢٨٢)
الثالث تقدير المبيع بالكيل أو الوزن
٤٧٤ ص
(٢٨٣)
الرابع تعيين الأجل
٤٧٥ ص
(٢٨٤)
الخامس أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله
٤٧٥ ص
(٢٨٥)
الثاني في أحكامه، و هي خمسة مسائل
٤٧٥ ص
(٢٨٦)
الاولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله
٤٧٥ ص
(٢٨٧)
الثانية إذا دفع دون الصفة
٤٧٧ ص
(٢٨٨)
الثالثة إذا تعذر عند الحلول
٤٧٧ ص
(٢٨٩)
الرابعة إذا دفع من غير الجنس و رضي الغريم
٤٧٧ ص
(٢٩٠)
الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم
٤٧٧ ص
(٢٩١)
النظر الثالث في لواحقه و هي قسمان
٤٧٩ ص
(٢٩٢)
القسم الأول في دين المملوك
٤٧٩ ص
(٢٩٣)
القسم الثاني في القرض
٤٨٢ ص
(٢٩٤)
خاتمة
٤٨٧ ص
(٢٩٥)
كتاب الرهن و أركانه أربعة
٤٨٩ ص
(٢٩٦)
الأول في الرهن
٤٩١ ص
(٢٩٧)
الثاني في الحق
٤٩٤ ص
(٢٩٨)
الثالث في الراهن
٤٩٤ ص
(٢٩٩)
الرابع في المرتهن
٤٩٧ ص
(٣٠٠)
يلحق به مسائل النزاع و هي أربع
٥٠١ ص
(٣٠١)
الأولى يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه
٥٠١ ص
(٣٠٢)
الثانية لو اختلفا فيما على الرهن
٥٠٣ ص
(٣٠٣)
الثالثة لو قال القابض هو رهن
٥٠٥ ص
(٣٠٤)
الرابعة لو اختلفا في التفريط
٥٠٥ ص
(٣٠٥)
كتاب الحجر
٥٠٩ ص
(٣٠٦)
لا يزول حجر الصغير الا بوصفين
٥١١ ص
(٣٠٧)
الأول البلوغ
٥١٢ ص
(٣٠٨)
الثاني الرشد
٥١٥ ص
(٣٠٩)
كتاب الضمان
٥٢١ ص
(٣١٠)
القسم الأول ضمان المال
٥٢١ ص
(٣١١)
القسم الثاني الحوالة
٥٢٨ ص
(٣١٢)
القسم الثالث الكفالة
٥٣٠ ص
(٣١٣)
كتاب الصلح
٥٣٣ ص
(٣١٤)
كتاب الشركة
٥٤١ ص
(٣١٥)
كتاب المضاربة
٥٥١ ص
(٣١٦)
كتاب المزارعة و المساقاة
٥٦٣ ص
(٣١٧)
أما المزارعة
٥٦٥ ص
(٣١٨)
أما المساقاة
٥٧٠ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص

المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٠٠ - أما الشروط

..........


و الروايات وردت بعبارتين. إحداهما (لا يقعد) و الأخرى (لا يجلس) فيبقى المشي على الإباحة.

روى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، و لا تقعد تحت الظلال حتى تعود الى مجلسك [١].

و يجوز ان يأكل ماشيا في منزله.

و اعلم ان الجلوس خارج المسجد محرم سواء كان تحت ظل أو غيره، لأنه مناف للاعتكاف الذي هو اللبث، الّا مع الضرورة.

فرع هل يجوز للمعتكف الصعود الى سطح المسجد الذي اعتكف فيه و النوم؟ جزم بالجواز العلامة في التذكرة [٢] و قال الشهيد: و لو صعد سطح المسجد فكا لخروج [٣] و قيل: لا، و المعتمد الأوّل، قال العلامة في منتهى المطلب: يجوز للمعتكف الصعود الى السطح في المسجد لأنه من جملته، و به قال الفقهاء الأربعة: و يجوز ان يبيت فيه، و قال فيه أيضا: هل يجوز أن يعتكف على سطح المسجد؟ قال بعض الجمهور: نعم، لأنّ سطح المسجد من المسجد، و لهذا يمنع منه الجنب كما يمنع من سفله [٤] و قال في


[٢] التذكرة: ج ١ في الاعتكاف ص ٢٩١ س ٢٩ قال: و يجوز للمعتكف الصعود على سطح المسجد الى ان قال: و كذا يجوز ان يبيت فيه. إلخ.

[٣] المسالك: ج ١ في الاعتكاف ص ٨٤ س ٩ قال: و اختار الشهيد عدم دخول السطح في مسماه.

[٤] منتهى المطلب: ج ٢ كتاب الاعتكاف ص ٦٣٥ قال: الثاني يجوز للمعتكف الصعود الى السطح في المسجد الى أن قال: و يجوز أن يبيت فيه.


[١] التهذيب: ج ٤ [٦٦] باب الاعتكاف و ما يجب فيه من الصيام ص ٢٨٧ الحديث ٢.