المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٧ - الثالث الظبي
[الثالث الظبي]
الثالث: الظبي، و فيه شاة، فان لم يجد فضّ ثمن الشاة على البر و أطعم عشرة، كل مسكين مدّين، و لو قصرت قيمتها اقتصر عليها. فان لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فان عجز صام ثلاثة أيّام. و الابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، و قيل: على الترتيب، و هو أظهر (١)
الجنيد بينها و بين البقرة [١] و قال ابن حمزة: فيه بقرة و لم يذكر له بدلا [٢] و السيد و سلار لم يذكرا حكم الحمار.
قال طاب ثراه: و الابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، و قيل: على الترتيب و هو أظهر.
أقول: التخيير مذهب ابن إدريس، و نقله عن الشيخ في الجمل و الخلاف [٣] و هو أحد قولي العلامة [٤] و الترتيب مذهب الشيخ في النهاية [٥] و ابن بابويه [٦] و الحسن [٧]
[١] المختلف: في كفارات الإحرام ص ١٠٢ س ٣٣ قال: و قال ابن الجنيد، في حمار الوحش بدنة و يجوز بقرة.
[٢] الوسيلة: في بيان الكفارات ص ٦٨٨ س ٣٤ قال: و البقرة تلزم بصيد بقرة الوحش و حمار الوحش.
[٣] السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٣١ س ٢ قال: و اختلف أصحابنا الى أن قال: و الذي يقوى في نفسي و أفتي به القول فيها بالتخيير و الى هذا ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف و الجمل و العقود إلخ. لا حظ الخلاف: مسألة ٢٦٨ و الجمل و العقود: ص ٧٤ س ١١.
[٤] المختلف: في كفارات الإحرام ص ١٠١ س ٢٣ قال: هل هذه الكفارة مخيّرة أو مرتّبة الى أن قال: و قد شبق البحث في ذلك في كتاب الصوم، و قال في كتاب الصوم ص ٥٥ س ١٣: لنا ان الأصل براءة الذمة من الترتيب.
[٥] النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٢٢ س ٦ قال: فان لم يقدر. إلخ.
[٦] المختلف: كتاب الصوم ص ٥٥، في الكفارة قال: مسألة المشهور ان كفارة إفطار يوم من شهر رمضان الى أن قال: مخير في ذلك ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد و ابنا بابويه الى أن قال: و قال ابن أبي عقيل: الى ان قال: و هذا يدل على الترتيب إلخ. و فيه أيضا في كفارات الإحرام ص ١٠٢ س ٢٣ قال: الأوّل التخيير و الترتيب و قد سبق في كتاب الصوم.
[٧] المختلف: كتاب الصوم ص ٥٥، في الكفارة قال: مسألة المشهور ان كفارة إفطار يوم من شهر رمضان الى أن قال: مخير في ذلك ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد و ابنا بابويه الى أن قال: و قال ابن أبي عقيل: الى ان قال: و هذا يدل على الترتيب إلخ. و فيه أيضا في كفارات الإحرام ص ١٠٢ س ٢٣ قال: الأوّل التخيير و الترتيب و قد سبق في كتاب الصوم.