المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٤٧ - شروطه
..........
و معاوية بن عمّار في الحسن و الصحيح عن الصادق و الباقر عليهما السّلام [١] [٢] و اختاره المصنف [٣] و العلامة [٣].
و الثاني قول السيّد [٥] و الحسن [٦].
و الثالث قوله في الجمل [٧] و الاقتصاد [٨] و هو مذهب القاضي [٩].
و الرابع قوله في الخلاف [١٠] و المبسوط [١١] و هو مذهب ابن حمزة [١٢]
[٣] المعتبر: كتاب الحج ص ٣٣٦ قال: مسألة أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.
[٥] جمل العلم و العمل: كتاب الحج ص ١٠٣ س ٩ قال: و أشهر الحج شوال و ذو القعدة و عشرون من ذي الحجة.
[٦] المختلف: كتاب الحج ص ٩٠ س ١٧ قال: و قال ابن عقيل: شوال و ذو القعدة و عشر (ين- ظ) من ذي الحجة.
[٧] الجمل و العقود: فصل في كيفية الإحرام ص ٧١ س ٢ قال: و هي شوال و ذو القعدة و تسعة من ذي الحجة.
[٨] الاقتصاد: فصل في الإحرام و كيفيته و شروطه ص ٣٠٠ قال: و هي شوال و ذو القعدة و تسعة من ذي الحجة.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٢١٣ باب الزمان الذي يصح الإحرام فيه قال: و هي شوال و ذو القعدة و التسعة الأيام الأول من ذي الحجة.
[١٠] الخلاف: كتاب الحجّ، مسألة ٢٣ قال: أشهر الحج شوال و ذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر إلخ.
[١١] المبسوط: ج ١ فصل في ذكر أنواع الحج ص ٣٠٨ س ٢٣ قال: و أشهر الحج شوال و ذو القعدة و الى يوم النحر قبل طلوع الفجر منه إلخ.
[١٢] الوسيلة: كتاب الحج قال: و أشهر الحج ثلاثة، شوال و ذو القعدة و ذو الحجة إلى قبيل الفجر من ليلة النحر.
[١] الكافي: ج ٤ باب أشهر الحج ص ٢٨٩ الحديث ١ و ٢.
[٢] الكافي: ج ٤ باب أشهر الحج ص ٢٨٩ الحديث ١ و ٢.
[٣] تقدم نقله عن المختلف.