المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧٥ - الاولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله
[الرابع: تعيين الأجل]
الرابع: تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة و النقصان.
[الخامس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله]
الخامس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، و لو كان معدوما وقت العقد.
[الثاني في أحكامه، و هي خمسة مسائل]
(الثاني) في أحكامه، و هي خمسة مسائل:
[الاولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله]
الاولى: لا يجوز بيع السلم قبل حلوله و يجوز بعده و إن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه و على غيره. و كذا يجوز بيع بعضه و تولية بعضه، و كذا بيع الدين، فان باعه بما هو حاضر صحّ، و كذا إن
فقد طال كلامه (رحمه اللّه) هنا على جواز كون مال الإجارة و ثمن المبيع مطلقا سلما كان أو غيره جزافا، و الكل ممنوع.
تذنيب لو كان الثمن مذروعا قال الشيخ في الكتابين: لا بدّ من معرفة ذرعه قبل العقد، كالكيل و الوزن [١]، و لم يوجب ذلك السيّد، و تردّد العلامة [٢]، و وجّه الصحة فيه جواز بيعه مشاهدا، فيجوز أن يكون ثمنا و الأقرب عدم الاكتفاء، لجواز عروض الفسخ، كما قلناه.
للمخالف أن يقول: إلخ.
[١] المبسوط: ج ٢ كتاب السلم، ص ١٦٩ س ١٨ قال: و رأس المال ينظر الى أن قال: يجب أن يذكر مقداره سواء كان من جنس المكيل أو الموزون أو المذروع إلخ و في الخلاف: كتاب السلم، مسألة ٤. قال: سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا إلخ.
[٢] المختلف: في السلف، ص ١٨٦ س ٣٦ قال: تذنيب، لو كان الثمن من المذروعات الى أن قال:
و عندي في ذلك نظر.