المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٧ - التاسعة إذا وطأ أحد الشريكين الأمة
[التاسعة: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة]
التاسعة: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه، و حدّ بالباقي مع انتفاء الشبهة، ثمَّ إن حملت قوّمت عليه حصص الشركاء، و قيل: تقوّم بمجرد الوطء و ينعقد الولد حرّا، و على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة. (١)
تساوي العبدين من كل وجه و لا استبعاد في ذلك كقفيز من متساوي الأجزاء كالصبرة [١].
قال طاب ثراه: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه، و حدّ بالباقي مع انتفاء الشبهة، ثمَّ إن حملت قوّمت عليه حصص الشركاء، و قيل:
تقوّم بمجرد الوطء، و ينعقد الولد حرّا، و على الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.
أقول: هنا مسائل:
الاولى: لا يحذ مع الشبهة، كما لو توهم الحلّ بمسيس بعض الملك. و لو كان عالما حدّ بقدر نصيب الشركاء، و سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه.
الثانية: إن حملت تعلق بها حكم أمّهات الأولاد، فتقوّم عليه، لأنّ الاستيلاد بمنزلة الإتلاف، لتحريم بيعها، و وجوب عتقها بموت سيّدها، فيكون عليه غرامة الحصص، و لا تدخل في ملكه بمجرّد الحمل بل بالتقويم و دفع القيمة، أو بالضمان مع رضا الشريك.
فهنا فروع (أ) الكسب قبل التقويم للجميع.
[١] المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٤ س ٣١ قال: و أمّا قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإنّ لها محملا إلخ.