المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٢ - الثاني خيار الحيوان
[الفصل الثالث في الخيار و النظر في أقسامه و أحكامه]
الفصل الثالث: في الخيار و النظر في أقسامه و أحكامه.
[أقسامه ستة]
و أقسامه ستة:
[الأول خيار المجلس]
الأول: خيار المجلس، و هو ثابت للمتايعين- في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه- ما لم يفترقا.
[الثاني خيار الحيوان]
الثاني: خيار الحيوان، و هو ثابت للمشتري خاصة، على الأصح (١) و يسقط لو شرط سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أو تصرّف فيه المشتري، سواء كان تصرّفا لازما كالبيع، أو غير لازم كالوصية و الهبة قبل القبض.
الفصل الثالث: في الخيار
قال طاب ثراه: خيار الحيوان، و هو ثابت للمشتري خاصة على الأصح.
أقول: مختار المصنف مذهب الشيخين [١] و أبي علي [٢] و سلار [٣] و الصدوق [٤]
[١] المقنعة: باب عقود البيع ص ٩١ س ٢١ قال: و من ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام إلخ.
و في النهاية: باب الشرط في العقود ص ٣٨٦ س ١٦ قال: و الشرط في الحيوان الى أن قال: و يكون الخيار للمبتاع خاصة.
[٢] المختلف: كتاب التجارة ص ١٦٨ س ٢١ قال: خيار الحيوان ثلاثة أيام الى أن قال: للمشتري خاصة ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد.
[٣] المراسم: ذكر البيوع ص ١٧٣ س ٥ قال: و الثاني في الحيوان، فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام.
[٤] المقنع: باب المكاسب و التجارات ص ١٢٢ س ٢٣ قال: و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري.