المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٥ - الاستمتاع بالنساء
[الثالث في باقي المحظورات، و هي تسعة]
الثالث: في باقي المحظورات، و هي تسعة:
[الاستمتاع بالنساء]
الاستمتاع بالنساء، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، أتمّ حجّه و لزمه بدنة و الحجّ من قابل، فرضا كان حجّه أو نفلا. و هل الثاني عقوبة؟ قيل: نعم، و الاولى فرضه، و قيل:
الأولى فاسدة و الثانية فرضه، و الأوّل هو المرويّ. (١) و لو أكرهها و هي محرمة حمل عنها الكفارة و لا حج عليها في القابل. و لو طاوعته لزمها ما يلزمه و لم يتحمل عنها كفارة. و عليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك، و معناه ألّا يخلوا إلّا مع ثالث. و لو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل و جبره ببدنة.
للمالك على الثاني و على الأول على الجاني الصدقة إن كان في الحرم و لا شيء في الحل.
لو مات المالك و الصيد في الحرم، كان تركة، فان اتّفق خروجه قضى منه الدين و ليتبع به الوصايا.
لو كان مرهونا و هو في يد المالك فدخل به الحرم بطل الرهن، فيتخيّر المرتهن بين فسخ البيع بالمشروط به على الأوّل، و على الثّاني يتخيّر أيضا بين الفسخ و البقاء على الرهن.
[١٠] لو اشتراه ثمَّ فلس بعد دخول الحرم، ضرب المالك بالثمن على الأوّل، و يتخيّر بين الضرب و الرجوع في العين على الثاني و ينتظر خروجه من الحرم و له النماء كالبيض و ان لم يخرج.
[١١] لو نذر أو أوصى أو وقف على من ملك نوع ذلك الصيد، استحق على الثاني دون الأوّل.
قال طاب ثراه: و هل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم، و الاولى فرضه، و قيل: الأولى فاسدة و الثانية فرضه، و الأوّل مرويّ.
أقول: البحث هنا يقع في مسائل: