المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٤ - الثامنة من أصاب صيدا فداؤه شاة
..........
في الحلّ عليه القيمة للمالك.
لو حصل له نماء كان مباحا عند الشيخ، و للبائع عند الآخر.
لو أمسكه و تلف في يده فعليه الجزاء للّه تعالى و القيمة للمالك على قول الشيخ، و على الآخر يكون عليه القيمة و الجزاء للمالك.
تذنيب و كما يخرج الصيد عن الملك بالإحرام كذا يخرج عن ملك المحلّ بدخوله الحرم، و قيل: يملك و عليه إرساله، و هو الأظهر، لعدم المنافاة بين الملك و الإرسال.
فروع
لو قتله العبد ضمن القيمة للمالك على الثاني، و الجزاء أو القيمة أو هما للّه على الأوّل.
لو حصل له نماء و هو في الحرم كان للمالك على الثاني دون الأوّل.
لو باعه أو اشتراه يملك كل من البائع و المشتري الثمن و المثمن على الثاني خاصة.
لو تلف في يده و قلنا بزوال الملك فعليه القيمة للفقراء، و ان قلنا بثبوته احتمل قويا عدم الضمان مع الإثم، و كذا لو قتله.
لو خرج هذا الصيد عن الحرم جاز للغير تملكه على الأوّل، لأنّه صيد في الحلّ، و على الثاني لا يملكه و عليه ردّه على المالك.
لو خرج كل من الصيد و المالك إلى الحلّ لم يعد الملك إلّا بأحد الأسباب المملوكة على الأوّل و على الثاني لا يحتاج إلى سبب.
لو جنى على الصيد أو على شيء من أطرافه بما يوجب الأرش، كان الأرش