المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٥٠ - شروطه
..........
الزمان ما يدرك عرفة في آخر وقتها [١].
و في صحيحة العيص توقيت المتعة بغروب شمس التروية [١] و هو مذهب الصدوق [٣] و المفيد [٤].
(ج) زوال شمس عرفة، قاله: في النهاية [٥]، و هو في صحيحة جميل: له المتعة إلى زوال عرفة و له الحج الى زوال النحر [٢].
(د) ظاهر كلام ابن إدريس، امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة [٧]. و في صحيحة زرارة اشتراط اختياريها [٣].
و هو الأصح.
[١] الكافي: الحج، الفصل الرابع ص ١٩٤ س ١٤ قال: فامّا طواف المتعة الى أن قال: و الى أن تغرب الشمس من يوم التروية للمختار، و للمضطر الى أن يبقى إلخ.
[٣] المقنع: باب الحج ص ٨٥ س ٤ قال: و ان قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه و بين الليل، فان قدم ليلة عرفة فليس له أن يجعلها متعة إلخ.
[٤] المقنعة: كتاب المناسك، باب تفصيل فرائض الحج ص ٦٧ قال: و من دخل مكة يوم التروية الى أن قال: فان غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له إلخ.
[٥] النهاية: باب الإحرام للحج ص ٢٤٧ س ١٢ قال: فان دخلها (أي مكة) يوم عرفة جاز له أن يحل أيضا ما بينه و بين زوال الشمس فاذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة.
[٧] السرائر: كتاب الحج باب السعي و أحكامه ص ١٣٧ س ٦ قال: و يجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مكة أن يطوف و يسعى و يقصر إذا علم أو غلب على ظنه انه يقدر على إنشاء الإحرام بالحج بعده الى أن قال: أو يوم عرفة قبل زواله أو بعد زواله على الصحيح إلخ.
[١] التهذيب: ج ٥ [١١] باب الإحرام للحج ص ١٧٢ الحديث ٢٠.
[٢] التهذيب: ج ٥ [١١] باب الإحرام للحج ص ١٧١ الحديث ١٥.
[٣] التهذيب: ج ٥ [١١] باب الإحرام للحج ص ١٧٤ الحديث ٣١.