المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٦ - الثاني في بقرة الوحش
[الأول النعامة]
الأول: النعامة، و في قتلها بدنة، فان لم يجد فضّ ثمن البدنة على البر و اطعم ستين مسكينا كل مسكين مدّين، و لا يلزمه ما زاد عن ستين، و لا ما زاد عن قيمتها. فان لم يجد صام عن كلّ مدّين يوما، فان عجز صام ثمانية عشر يوما.
[الثاني في بقرة الوحش]
الثاني: في بقرة الوحش، بقرة أهلية. فان لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا كلّ مسكين مدّين. و لو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها. فان لم يجد صام عن كلّ مسكين يوما، فان عجز صام تسعة أيّام. و كذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر. (١)
قال طاب ثراه: و كذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر.
أقول: المشهور مساواة الحمار للبقرة، و هو مذهب الشيخ [١] و التقي [٢] و الحسن [٣] و القاضي [٤] و ابن إدريس [٥] و قال الصدوق: في حمار الوحش بدنة [٦] و خيّر ابن
[١] النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٢٢ س ١٣ قال: و ان صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله كان عليه دم بقرة.
[٢] الكافي: و امّا كفارة ما يأتيه المحرم ص ٣٠٥ س ١٣ قال: و ان كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة.
[٣] المختلف: في كفارات الإحرام ص ١٠٢ س ٣٤ قال: و ممّن قال بالبقرة في حمار الوحش ابن أبي عقيل.
[٤] المهذب: ج ١ باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص ٢٢٣ س ١٣ قال: و اما ما يجب فيه بقرة فهو ان يصيب حمار وحش أو بقرة وحش.
[٥] السرائر: باب ما يلزم المحرم على جناياته من كفارة ص ١٣٠ س ٣٥ قال: فان قتل حمار وحش أو بقرة وحش كان عليه دم بقرة.
[٦] المقنع: باب الحج ص ٧٧ س ١٧ قال: فإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة.