المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٩ - الخامسة إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها
[الخامسة: إذا وطأ المشتري الأمة ثمَّ بان استحقاقها]
الخامسة: إذا وطأ المشتري الأمة ثمَّ بان استحقاقها انتزعها المستحق، و له عقرها نصف العشر إن كانت ثيّبا، و العشر ان كانت بكرا. و قيل:
يلزمه مهر أمثالها، (١) و عليه قيمة الولد يوم سقط حيّا، و يرجع بالثمن و قيمة
و سبعا في الأنثى [١] و تبعه القاضي في الكامل [٢] و ابن حمزة [٣] و ابن إدريس [٤].
و المفيد جعلها مدة الحولين في الذكر و تسعا في الأنثى [٥] و تبعه سلار [٦]، و القاضي في المهذب جعلها في الذكر الى سبع و في الأنثى إلى تسع [٧] و الصدوق في المقنع قال: الأمّ أحقّ به ما لم تتزوّج [٨]، و لم يفصّل بين الذكر و الأنثى.
قال طاب ثراه: و إذا وطأ المشتري الأمة ثمَّ بان استحقاقها انتزعها المستحق، و له عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا و العشر إن كانت بكرا. و قيل: يلزمه مهر أمثالها.
أقول: وجوب مهر المثل
[١] النهاية: باب الولادة و العقيقة، ص ٥٠٣ س ١٩ قال: و الامّ أولى بالولد من الأب مدّة الرضاع، إلخ.
[٢] المختلف: في لواحق النكاح ص ٢٦ س ٣٩ قال: و ابن البراج في الكامل تبع شيخنا في النهاية.
[٣] الوسيلة: فصل في بيان من له حظ في الحضانة و من هو أولى بها، ص ٢٨٨ س ٥ قال: فالامّ أولى بالابن حتى يفطم و البنت حتى تبلغ سبع سنين إلخ.
[٤] السرائر: كتاب النكاح، باب أحكام الولادة، ص ٣١٩ س ٤ قال: و أحق به مدّة حولين الى أن قال: فان كان الولد أنثى فالأمّ أحقّ بها الى سنتين (هكذا) ما لم يزوج الأمّ إلخ.
[٥] المقنعة: باب الحكم في أولاد المطلقات، ص ٨٢ س ١٦ قال: فاذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحقّ بكفالته من الامّ و الامّ أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلخ.
[٦] المراسم: ذكر ما يلزم به، ص ١٦٤ س ١٣ قال: فالذكر: الأب أحقّ بكفالته من الامّ، و الأنثى:
الأمّ أحق بكفالتها حتى تبلغ تسع سنين إلخ.
[٧] المهذب: ج ٢ باب أحكام الولادة و العقيقة ص ٢٦٢ س ٧ قال: و إذا كان الولد ذكرا فوالدته أحق به من أبيه مدّة الرضاع الى أن قال: و إذا كان أنثى فوالدته أحق به من أبيه إلى سبع سنين إلخ.
[٨] المختلف: في لواحق النكاح ص ٢٦ س ٢٨ قال: و قال الصدوق في المقنع: إذا طلق الرجل زوجته و بينهما ولد فالمرأة أحق بالولد ما لم تتزوّج. و لم أعثر عليه في المقنع.