المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٩ - الثالثة لو لم يدرك(عرفات) نهارا و أدركها ليلا
و لو أدرك عرفات قبل الغروب و لم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به، و لو قبل الزوال. (١)
[الثالثة لو لم يدرك (عرفات) نهارا و أدركها ليلا]
الثالثة: لو لم يدرك (عرفات) نهارا و أدركها ليلا، و لم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس، فقد فاته الحج.
و قيل: يصح حجّه و لو أدركه قبل الزوال.
قال طاب ثراه: و لو لم يدرك عرفات نهارا و أدركها ليلا، و لم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج، و قيل: يصح حجّه و لو أدركه قبل الزوال.
أقول: تحقيق المبحث هنا أن نقول:
هنا ستة أقسام:
(أ) اختياريان.
(ب) اختياري و اضطراري.
(ج) اختياري واحد.
و المشهور الإدراك بكلّ واحد من هذه الثلاثة.
و خرّج العلامة وجها بعدم الإدراك باختياري عرفة وحده دون المشعر [١].
و لعلّه نظر الى قول الصادق عليه السّلام: الوقوف بالمشعر فريضة و بعرفة سنّة [١].
و قوله عليه السّلام: إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحجّ [٢] و لاختصاص اضطراري عرفة بالفوات الاجماعي دون المشعر.
[١] المختلف: كتاب الحج ص ١٢٨ س ٢٨ قال: مسألة الوقوف بالمشعر ركن فمن تركه متعمدا بطل حجّه إلخ.
[١] التهذيب: ج ٥ [٢٣] باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٨٧ الحديث ١٤.
[٢] التهذيب: ج ٥ [٢٣] باب تفصيل فرائض الحج ص ٢٩٢ الحديث ٢٨.