المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥ - المقصد الأول يجب الإمساك
..........
و روى سعد بن احمد بن الحسن عن على بن فضال عن عمر بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل و هو صائم فيجامع أهله، فقال: يغتسل و لا شيء عليه [١].
و الطريق ضعيف جدا، و هي معارضة بكثير من الروايات [٢].
(ب) الجماع في الدبر مع عدم الانزال، هل يفسد به الصوم؟ و تجب الكفارة؟
قال الشيخ في كتابي الفروع [١] [٢] و السيد [٣] و المصنف [٤] و العلامة [٥]: نعم، على الفاعل و المفعول.
و في رواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينتقض صومها و ليس عليها غسل [٦].
[١] المبسوط: ج ١ كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٠ س ٧ قال: و الجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة إلخ.
[٢] الخلاف: كتاب الصوم، مسألة ٤١ قال: إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء و الكفارة.
[٣] جمل العلم و العمل: فصل فيما يفسد الصوم و ينقضه ص ٩٠ قال: أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر.
[٤] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال: و من وطأ امرأة في دبرها إلخ.
[٥] التذكرة: ج ١ كتاب الصوم، فيما يمسك عنه الصائم ص ٢٥٧ س ٣٢ قال: الثاني الجماع و قد أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع الموجب للغسل إلى أن قال: و لو وطأ في الدبر فأنزل فسد صومه إجماعا و لو لم ينزل فالمعتمد عليه الإفساد.
[٦] التهذيب: ج ٤ [٧٢] باب الزيادات ص ٣١٩ الحديث ٤٥ و فيه: «لم ينقض» بدل «لم ينتقض».
[١] التهذيب: ج ٤ [٥٥] باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص ٢٠٨ الحديث ٩.
[٢] لاحظ الوسائل: ج ٧ كتاب الصوم، الباب ١ و ٤ و ٨ و ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و في غيرها من تضاعيف الأبواب.