المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦ - المقصد الأول يجب الإمساك
..........
و هي مرسلة و لا أعرف بها قائلا.
(ج) الجماع في فرج البهيمة، فإن أنزل تعلقت الأحكام الثلاثة، أعني الغسل، و القضاء، و الكفارة إجماعا، و إن لم ينزل و اغاب الحشفة ففيه ثلاثة أقوال:
(أ) لا شيء، قاله ابن إدريس [١] و هو ظاهر المصنف في الشرائع، لأنه جزم في باب الجنابة بعدم وجوب الغسل [٢] و قال في باب الصوم، و الأشبه انه يتبع وجوب الغسل [٣] (ب) القضاء خاصة، قاله الشيخ في الخلاف [٤].
(ج) القضاء و الكفارة قاله السيد [٥] و اختاره المصنف في المعتبر [٦] و هو ظاهر الشيخ في المبسوط [٧] و ظاهر التحرير ترجيح قول ابن إدريس [٨].
[١] السرائر: كتاب الصوم ص ٨٦ س ١٩ قال بعد نقل قول الشيخ بان من أتى البهيمة و لم ينزل فعليه القضاء دون الكفارة ما لفظه قال محمد بن إدريس الذي دفع به الكفارة يدفع القضاء مع قوله: لا نص لأصحابنا فيه إلخ.
[٢] الشرائع: كتاب الطهارة، في الجنابة قال: أما سبب الجنابة إلى أن قال: و لا يجب الغسل بوطء بهيمة إذا لم ينزل.
[٣] الشرائع: كتاب الصوم، قال: الثاني ما يمسك عنه الصائم إلى أن قال: و في فساد الصوم بوطء الغلام و الدابة تردد و ان حرم، و كذا القول في فساد صوم الموطوء، و الأشبه انه يتبع وجوب الغسل.
[٤] الخلاف: كتاب الصوم مسألة ٤٢ قال: فإن أولج و لم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص و لكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه.
[٥] جمل العلم و العمل: فصل فيما يفسد الصوم و ينقضه ص ٩٠ قال: أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر و كان عليه القضاء و الكفارة.
[٦] المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال: الثاني إن وطأ بهيمة إلى أن قال: و إن لم ينزل قال الشيخ:
لا نص فيه إلخ.
[٧] المبسوط: ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧٠ س ١ قال: فما يوجب القضاء و الكفارة تسعة أشياء إلى قال: أو بهيمة.
[٨] التحرير: كتاب الصوم ص ٧٧ المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه إلى أن قال: (ى) لو وطأ