المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٥٧ - الثالثة لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه
[المقدّمة الرابعة في المواقيت]
المقدّمة الرابعة في المواقيت، و هي ستة: لأهل العراق (العقيق) و أفضله (المسلخ) و أوسطه (غمرة) و آخره (ذات عرق).
و لأهل المدينة (مسجد الشجرة) و عند الضرورة (الجحفة) و هي ميقات لأهل الشام اختيارا و لليمن (يلملم) و لأهل الطائف (قرن المنازل) و ميقات المتمتع لحجة، مكّة.
و كلّ من كان منزله أقرب من الميقات، فميقاته منزله.
و كلّ من حج على طريق فميقاته ميقات أهله، و يجرّد الصبيان من فخ.
[أحكام المواقيت تشتمل على مسائل]
و أحكام المواقيت تشتمل على مسائل:
[الاولى لا يصح الإحرام قبل الميقات إلّا لناذر]
الاولى: لا يصح الإحرام قبل الميقات إلّا لناذر، بشرط أن يقع في أشهر الحج، أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضّيه.
[الثانية لا يجاوز الميقات الّا محرما]
الثانية: لا يجاوز الميقات الّا محرما، و يرجع إليه لو لم يحرم منه، فان لم يتمكّن فلا حجّ له ان كان عامدا، و يحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا، أو لا يريد النسك، و لو دخل مكة خرج الى الميقات، و مع التعذر من أدنى الحلّ، و مع التعذّر يحرم من مكة.
[الثالثة لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه]
الثالثة: لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمروي: انه لا قضاء، و فيه وجه بالقضاء مخرّج. (١)
قال طاب ثراه: لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمرويّ انّه لا قضاء و فيه وجه بالقضاء مخرّج.
أقول: المشهور بين الأصحاب عدم القضاء و احتجوا بوجوه: